باب الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد دين وله مال غائب ، وهل يقوم بماله أو يباع به؟
ومن
مات عن مدبرين وكان تدبيرهم مفترقا وكلهم في الصحة أو في المرض أو بعضهم في الصحة وبعضهم في المرض- بدئ بالعتق الأول فالأول ، وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر ، ثم يرجع بعد قضاء الدين في العتق الأول فالأول .
وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقا كان العتق بالحصص ، وإن كان عليه دين كان البيع بالحصص أيضا ، ثم العتق بعد قضاء الدين بالحصص .
وقال
ابن نافع في كتاب المدنيين فيمن قال : رقيقي مدبرون ولا مال له غيرهم ، قال : يقرع بينهم ، فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون ، وهذا هو
[ ص: 3917 ] الصواب قياسا على العتق في الوصايا إذا لم يحملهم الثلث; لأن كل ذلك عتق بعد الموت وبعد أن صار الورثة شركاء في أولئك العبيد .