[ ص: 4619 ] كتاب الوكالات
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368)
[ ص: 4620 ] [ ص: 4621 ]
كتاب الوكالات
باب في الوكالة وما يلزم منها
الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها: البيع، والشراء، والإجارة، والجعالة، واقتضاء الديون وقضائها، وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحدود، وبعض القرب.
والأصل في الوكالة في الأموال وما يتعلق بها من بيع وشراء وغيرهما قوله تعالى في ولي الأيتام:
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [النساء: 6]. وقوله تعالى:
ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير [البقرة: 220]. وقوله في آية الصدقات:
والعاملين عليها [التوبة: 60]. والعامل وكيل للمساكين، وفي النكاح قوله تعالى:
ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة: 221]. وقوله:
وأنكحوا الأيامى منكم وقوله في الطلاق:
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . . [النساء: 35].
وفي الحدود قوله -صلى الله عليه وسلم-:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652147 "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [ ص: 4622 ]
وفي القرب وكالته -صلى الله عليه وسلم-
nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على نحر بعض البدن وأن يتصدق بجلالها وجلودها. وفي قضاء الديون وكالته على أن يقضي عنه بكرا كان عليه.