الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        [ ص: 4619 ] كتاب الوكالات

                                                                                                                                                                                        النسخ المقابل عليها

                                                                                                                                                                                        1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

                                                                                                                                                                                        2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368) [ ص: 4620 ]

                                                                                                                                                                                        [ ص: 4621 ]

                                                                                                                                                                                        كتاب الوكالات

                                                                                                                                                                                        باب في الوكالة وما يلزم منها

                                                                                                                                                                                        الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها: البيع، والشراء، والإجارة، والجعالة، واقتضاء الديون وقضائها، وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحدود، وبعض القرب.

                                                                                                                                                                                        والأصل في الوكالة في الأموال وما يتعلق بها من بيع وشراء وغيرهما قوله تعالى في ولي الأيتام: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [النساء: 6]. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير [البقرة: 220]. وقوله في آية الصدقات: والعاملين عليها [التوبة: 60]. والعامل وكيل للمساكين، وفي النكاح قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة: 221]. وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم وقوله في الطلاق: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . . [النساء: 35].

                                                                                                                                                                                        وفي الحدود قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [ ص: 4622 ]

                                                                                                                                                                                        وفي القرب وكالته -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على نحر بعض البدن وأن يتصدق بجلالها وجلودها. وفي قضاء الديون وكالته على أن يقضي عنه بكرا كان عليه.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية