[ ص: 4619 ] كتاب الوكالات
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368) [ ص: 4620 ]
[ ص: 4621 ]
كتاب الوكالات
باب في الوكالة وما يلزم منها
فيها: البيع، والشراء، والإجارة، والجعالة، واقتضاء الديون وقضائها، وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحدود، وبعض القرب. الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة
في الأموال وما يتعلق بها من بيع وشراء وغيرهما قوله تعالى في ولي الأيتام: والأصل في الوكالة فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [النساء: 6]. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير [البقرة: 220]. وقوله في آية الصدقات: والعاملين عليها [التوبة: 60]. والعامل وكيل للمساكين، وفي النكاح قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة: 221]. وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم وقوله في الطلاق: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . . [النساء: 35].
وفي الحدود قوله -صلى الله عليه وسلم-: أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [ ص: 4622 ] "واغد يا
وفي القرب وكالته -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله عنه- على نحر بعض البدن وأن يتصدق بجلالها وجلودها. وفي قضاء الديون وكالته على أن يقضي عنه بكرا كان عليه. لعلي بن أبي طالب