صفحة جزء
[ ص: 4619 ] كتاب الوكالات

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 4) نسخة القرويين رقم (368) [ ص: 4620 ]

[ ص: 4621 ]

كتاب الوكالات

باب في الوكالة وما يلزم منها

الوكالة جائزة في الحقوق التي تصح النيابة فيها: البيع، والشراء، والإجارة، والجعالة، واقتضاء الديون وقضائها، وعقد النكاح، والطلاق، وإقامة الحدود، وبعض القرب.

والأصل في الوكالة في الأموال وما يتعلق بها من بيع وشراء وغيرهما قوله تعالى في ولي الأيتام: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم [النساء: 6]. وقوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير [البقرة: 220]. وقوله في آية الصدقات: والعاملين عليها [التوبة: 60]. والعامل وكيل للمساكين، وفي النكاح قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة: 221]. وقوله: وأنكحوا الأيامى منكم وقوله في الطلاق: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . . . [النساء: 35].

وفي الحدود قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها". [ ص: 4622 ]

وفي القرب وكالته -صلى الله عليه وسلم- لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- على نحر بعض البدن وأن يتصدق بجلالها وجلودها. وفي قضاء الديون وكالته على أن يقضي عنه بكرا كان عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية