فصل [فيمن وكل على قبض دين فقبضه بعد أن عزل، وقد علم أو لم يعلم]
واختلف فيمن
وكل على قبض دين فقبضه بعد أن عزل، وقد علم أو لم يعلم- على ثلاثة أقوال: فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب الشركة: لا يبرأ الغريم وإن لم يعلم الوكيل بعزلته. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون: هو بريء بدفعه ذلك.
وقيل: إن علم لم يبرأ وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرأ الغريم وإن علم الوكيل بعزلته; لأن على الطالب أن يعلم الغريم بعزلته; فيمتنع من الدفع إليه، فإذا لم يعلمه كان متعديا على الغريم، ثم مسلطا على ذمته ممكنا من أخذ الدين.
[ ص: 4630 ]
وهذا أحسن إذا كان غير قادر على الامتناع من الدفع; لأن البينة تشهد على الوكالة، ولا بينة عند الغريم لما ادعاه من عزلته، وإن أعلم الطالب الغريم أنه عزله عن القبض منه وافترقا على ذلك- لم يبرأ الغريم بالدفع إلى الوكيل; لأن الغريم فرط إذا رضي من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهاد.