1. الرئيسية
  2. التبصرة
  3. كتاب الوكالات
  4. باب في الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر وفي اختلاف الموكل والوكيل
صفحة جزء
باب في الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر وفي اختلاف الموكل والوكيل

ومن وكل على أن يشتري سلعة بخمسين دينارا، فاشتراها بأكثر، فإن كانت الزيادة يسيرة كالدينار ونحوه لزمت الآمر. فإن وكل على أن يبيعها بخمسين فباعها بأقل لم تلزم، وإن كان النقص يسيرا; لأنه خالف ما أمر به، ولأن القصد أن يطلب أكثر من ذلك ولا يبيع بأقل.

والشأن في الوكالة على الشراء أنه يستخف الزيادة اليسيرة عندما يحصل له غرضه في ملكها، وإن كانت الزيادة كثيرة لم تلزم الآمر، وكان بالخيار في قبولها أو الترك، وإن كان فيها فضل فقال: أنا آخذ منها ما قابل رأس مالي- كان ذلك له، وإن هلكت قبل وصولها إلى الآمر كانت المصيبة من المأمور إن كانت الزيادة كثيرة، وإن كانت يسيرة كانت من الآمر.

التالي السابق


الخدمات العلمية