صفحة جزء
فصل [في من وكل رجلا على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم قال من ذلك]

ومن وكل رجلا على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم أقال من ذلك، فإن ثبت أنه وكيل لغيره إما ببينة أنه بين ذلك في حين المداينة أو قال قبل المداينة: إن هذا السلم لفلان، أو أبيع هذه السلعة لفلان، أو اعترف بذلك بعد المداينة وقبل الإقالة، لم تلزم الموكل إقالته، وإن لم يعلم ذلك إلا [ ص: 4652 ] من إقرار الوكيل بعد الإقالة ولم يصدقه الآخر مضت الإقالة وكان على الوكيل غرم مثل ذلك الطعام إذا حل الأجل، وليس هذا فسخ دين في دين; لأن الوكيل حال بين صاحب السلم وبين قبضه، فهو يأخذه بالتعدي.

وإن باع سلعة بثمن إلى أجل ثم أقال منها كان بالخيار بين أن يصير إلى الأجل فيغرمه ذلك الدين، أو يأخذه بقيمته نقدا; لأن رب الدين كان قادرا على بيعه.

وإذا أسلم الوكيل وأخذ رهنا أو حميلا، فإن حط عن سلم الناس لمكان الرهن أو الحميل كان للآمر أن يرد ذلك، وإن لم يحط لذلك كان السلم جائزا والحمالة لازمة، وهو بالخيار في الرهن بين قبوله أو رده.

فإن ضاع بعد أن قبله أو قبل أن يقبله وطالت المدة بعد علمه ولم ينكر كان ضمانه من الآمر إذا لم تشهد بينة على ضياعه من عند المأمور.

وإن ضاع قبل أن يعلم أو بعد أن علم ورد لم يضمنه، وإن علم ولم يطل حلف أنه لم يرض به ولم يضمنه.

وإذا أسقط عنه الضمان وعاد المقال فيما بين المأمور والمسلم إليه- نظرت فإن لم يخبر الرسول أنه وكيل كان ضامنا، وإن أخبره حلف لقد ضاع، وكانت مصيبته من ربه، إلا أن يحبسه بعد أن لم يقبله الآمر فيضمنه. [ ص: 4653 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية