صفحة جزء
فصل [في التكبير والتسليم لسجود التلاوة، وفي سجدة الشكر]

ويكبر للسجود وللرفع منه إذا كان في صلاة، ويختلف إذا كان في غير صلاة، والتكبير أحسن؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه". ذكره أبو داود في مسنده.

ولا يسلم منه. ولم ير مالك السجود عند قراءة وكن من الساجدين [الحجر: 98]; لأنه يختص به -صلى الله عليه وسلم-، وإن كان مثل قوله تعالى: واسجد واقترب [العلق: 19].

واختلف في سجود الشكر فكرهه مالك مرة. وذكر القاضي أبو الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه أخذ ابن حبيب، وهو الصواب; لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سجدة (ص) : "سجدها داود توبة، وأسجدها شكرا"، وحديث أبي بكرة قال: "أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر [ ص: 436 ] سر به فخر ساجدا". ذكره الترمذي.

وحديث كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله سبحانه عليه خر ساجدا. أخرجه البخاري. [ ص: 437 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية