باب في الوقت الذي يجوز كراء الأرض فيه وما يجوز من اشتراط النقد ومتى يجب النقد إن لم يشرط
اختلف في
الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء الأرض، هل تكرى سنين؟ فأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم أن تكرى قبل أوان الحرث وإن بعد السنة والسنتين، فإن كانت غير مأمونة جاز العقد وحده، وإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد. وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قولا آخر: أنها لا تكرى إلا سنة واحدة، مأمونة كانت أو غير مأمونة قرب الحرث، ولا يجوز كراؤها بالنقد إلا أن تروى ريا مبلغا له كله أو لأكثره مع رجاء وقوع غيره إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل.
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أحسن، فيجوز أن تكرى وإن لم يقرب حرثها سنة وسنتين; لأن المالك يوقف ماله لما يرى فيه صلاحا وتنمية، وهو في كرائها سنة أبين; لأنه لم يحجر على نفسه الآن انتفاعا لأنه ليس بوقت انتفاع بها، وإن أحب البيع باع على أنها مستثناة المنافع سنة.
وإن كان أوان حرثها وهي أرض سقي تعمل عملا متواليا، جاز أن تكرى سنين; لأنها حينئذ كالديار منافعها متوالية، فإن أكراها هذه السنة والثالثة دون الثانية، جاز على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولم يجز على قول غيره.
[ ص: 5088 ]