[ ص: 5541 ] كتاب المديان
النسخ المقابل عليها
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)
2 - (ت) نسخة تازة رقم (234 & 243)
3 - (ر) نسخة الحمزوية رقم (110)
[ ص: 5542 ] [ ص: 5543 ] بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب المديان
باب في حبس المديان وهل يقبل منه حميل ومن يحمل على الفقير وهل يقام بعد الفلس من السوق ويمنع من البيع والشراء
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يحبس الحر ولا العبد في الدين ولكن يستبرأ أمره فإن اتهم بأنه قد خبأ مالا أو غيبه حبسه، وإلا خلي سبيله إلا أن يحبسه قدر ما يتلوم له من اختباره، وعليه أن يأخذ عليه حميلا، وإن
عرفت له أموال غيبها حبسه أبدا حتى يأتي بماله ذلك، قال: مثل هؤلاء التجار الذين يقعدون على أموال الناس ويقولون ذهبت منا وهو في موضعه لم يسرق ماله ولم يحترق بيته .
وقال في كتاب
محمد: إذا زعم أنه أصيب ماله، وشهد له أنه ما عنده شيء . قال: وكيف يعلم أنه ما عنده شيء، وأرى أن يسجن ولا يعجل بسراحه ، وقد اختلف في هذه المسألة في ستة مواضع:
[ ص: 5544 ]
أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير.
والثاني: هل يقبل منه حميل حتى يثبت فقره.
والثالث: في سجنه وفي صفة السجن.
والرابع: في صفة الشهادة على فقره.
والخامس: هل يحلف وكيف صفة اليمين.
والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه ؟
ويفترق الجواب في سابع: هل يؤاجر في الدين إذا كان ذا صنعة، فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا السبب الموجب للدين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى، وأما الرجل ليس يتهم أن له مالا كتمه، وليس بتاجر فلا يفلس ولا يستحلف؛ يريد: من كان مثله معروفا بقلة ذات اليد.