فصل [فيما إذا ثبت فقره]
وكان الخليفتان يزيدان في يمينه، ولئن وجدت له قضاء حيث لا يعلم لأقضينه، وهذا التغليب أحد الضررين؛ لأن الغالب من الغريم كتمان ما يفيده، والنادر من يأتي للقضاء إذا أفاد شيئا، فكان في اليمين الآن حسن نظر للطالب والمطلوب؛ لئلا يقوم به بعد ذلك، وتطلب يمينه إذا مرت به مدة يمكن أن يفيد فيها، واليمين على من عرف بالملاء في الجامع؛ لأن من يعلم أنه ينتزع من ماله يستعد ويدخر ويتحيل لما يجده بعد. وإذا ثبت الفقر أحلف أنه لم يكتم شيئا، وأنه لا دين له ولا وديعة ولا رهن ولا شيء يقدر على القضاء منه،