صفحة جزء
فصل [فيما إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيم]

وإذا استقرض الوصي ليتيمه فأرهن فيه شيئا من مال اليتيم وجعله على يد عدل، جاز ، وسواء كان القرض من عنده أو من عند أجنبي.

واختلف إذا بقي الرهن في يده، إذا كان القرض من عنده وحاز الرهن لنفسه، والقول أنه يجوز أصح، ولو كان بيد رجل وديعة فاستدان صاحبها من المودع دينارا رهنه تلك الوديعة وحازها لنفسه، كان حوزا وإن لم يخرجها إلى يد غيره، وقياسا إذا كان الدين من غير الوصي وبقي الرهن في يده يحوزه الأجنبي ، فإنه حوز وإن بقيت يده عليه. [ ص: 5720 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية