باب في ارتهان فضلة الرهن
ومن جاز إذا كان الرهن على يده أو على يد عدل ورضي العدل أن يحوز ذلك الفضل للمرتهن، ويختلف إذا لم يرض وقد علم برهن ذلك الفضل أو لم يعلم، واختلف إذا ارتهن الفضل غير الأول، فقال ارتهن رجلا رهنا في مائة دينار ثم استقرض منه مائة وأرهنه فضلة ذلك الرهن، في المدونة: إن رضي الأول جاز، وإن لم يرض لم يجز . مالك
وقال في كتاب محمد: لا يجوز؛ لأن الأول إنما حاز لنفسه، ويجري فيهما قول آخر أنه يجوز وإن لم يرض الأول قياسا على المخدم يهب صاحبه رقبته لغير المخدم، فقال: يجوز وإن لم يرض المخدم ولم يعلم.
واختلف إذا كان الرهن على يد عدل فأرهن الفضل غير الأول، فقال في كتاب مالك محمد: يجوز إن رضي الأول. وقال ذلك جائز وإن لم يرض إذا رضي العدل . أصبغ:
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان أجل الدينين سواء، أو كان الآخر أبعد حلولا، جاز وإن لم يرض الأول، فإن كان الثاني أقرب حلولا ودين الأول عرض من بيع دخل الثاني على أن يقبض دينه إذا حل أجله، لم يجز إلا برضى الأول؛ لأن الأول يتعجل حقه قبل أجله، إلا أن يرهنه على أن لا يقوم ببيع [ ص: 5718 ] ذلك الرهن حتى يحل الأجل الأول وفيه معمر من الغرر، وإن كان دين الأول عينا أو عرضا من قرض، جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الأول وإن لم يرض الأول، وهذا إذا علم العدل ورضي أن يحوز ذلك الفضل إذا بيع الأول فيحول بين الرهن وبين ذلك الفضل. ويختلف إذا لم يرض قياسا على المخدم وقد تقدم.
واختلف في إذا كان على يد المرتهن الأول أو على يد عدل، فقال ضمان فضل الرهن إذا كان على يد الأول سقط عنه ضمان الفضل، وقال ابن القاسم: ضمانه كله من الأول، قال: ولو كان على يد الثاني المرتهن للفضلة فضاع، لم يكن عليه ضمان ، وعلى أصل ابن القاسم يضمن الثاني الفضل. أشهب:
وقول محمد أبين؛ لأن الفضل مترقب فقد ينزل سوقه أو ينزل به عيب فلا يكون فضل، وإن كان لا يعلم كم هو يوم البيع ومن باع على أن يأخذ رهنا ويجعله على يد عدل ثم قبضه، وقال: دفعته إليه، وقال العدل: لم يدفعه إلي، كان القول قول العدل على مذهب ويغرم البائع. ابن القاسم
وعلى قول يكون القول قول المرتهن أنه سلمه والقول قول العدل أنه لم يقبضه وتكون مصيبته من صاحبه، والقول وإن قال العدل: قبضته وضاع مني ، قبل قوله في دفعه بخلاف الأول، وقيل: لا يقبل [ ص: 5719 ] قوله إلا ببينة. عبد الملك