فصل [فيمن استأجر عبدا ثم وهبه لربه]
واختلف هل يكون الرهن محوزا إذا كانت الإجارة والرهن معا، أو كانت الإجارة قبل أو بعد. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: إن ذلك حوز. وقال فيمن
استأجر عبدا ثم وهبه لربه: إن ذلك حوزه وإن لم تنقض الإجارة، بخلاف أن يهبه لغير من استأجره، فعلى هذا يكون الرهن محوزا وإن تقدمت الإجارة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون في المبسوط، وهو في كتاب
محمد: إذا آجر عبده أو داره، أو ساقى نخله رجلا ثم رهنه إياه بعد ذلك، ثم فلس الراهن [ ص: 5725 ] وهو في يد المرتهن، فلا يكون أحق؛ لأنه بالأجرة والكراء قبضه وكان بيده، كما يكون بيد غيره ممن لم يرهنه ويستأجره.
وقال
أحمد بن المعذل: وكذلك إذا رهنه إن كان رهنه إياه أولا ثم أكراه بعد ذلك متى جاء فيه أمر صار ملكه، وجواز أمره فيه خلف على من قبض الذي هو في يده صار كأنه استأجره منه بعد أن كان في يده رهنا فسخا لرهنه.
واختلف إذا ارتهنه من غير من هو في يده بالإجارة، فقال مالك في كتاب
محمد فيمن
أكرى دارا أو أعطى حائطا مساقاة ثم أرهنه: فليس بحوز .
وقال أيضا:
إن جعل المرتهن مع المساقي رجلا كان حوزا .
قال
محمد: الفرق بين ارتهان فضلة الرهن ورهن ما كان في إجارة، أن هذا محاز لربه والرهن محاز عنه . وقال
ابن نافع في المبسوط: ذلك جائز والرهن مقبوض في المساقاة والكراء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الدمياطية فيمن
ارتهن بعيرا وهو في الكراء: إذا كان المرتهن يعلفه ويقوم به فهو حوز.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا لم يرض المستأجر أن يحوز الرقاب للمرتهن ولم تكن يد المرتهن معه، فليس بحوز، فإن رضي أن يحوز له أو يجعل المرتهن يده معه وكان العبد يأوي إليه ويبعثه مع المستأجر بالنهار، أو يقوم بالدابة ويحفظها ويقوم بعلفها، فهو حوز، ولا يضمن الرهن على قول عبد الملك إذا كان
[ ص: 5726 ] المستأجر هو المرتهن؛ لأنه عنده ليس برهن. وأما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ففيه نظر. وقد قيل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه في اللباس فلا يضمن، والقدر الذي يبقى مضمونا على حكم الراهن . والذي أرى: ألا شيء على المستأجر؛ لأنه الآن في الإجارة أقوى سببا منه في الرهن.
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
استؤجر على أن يحمل أحمالا ففلس صاحبها قبل أن يحملها وقد أبرزت وقبضها: إنه أحق بها ، ولو ادعى ضياعها في الطريق لكان القول قوله، فإن انقضت الإجارة وغاب عليها لم يقبل قوله؛ لأنها رهن محض. [ ص: 5727 ]