باب فيمن ارتهن رهنا واشترط منافعه
وإذا اشترط المرتهن مدة معلومة في عقد البيع، جاز في الدور والأرضين، ومنعه في الحيوان والثياب. قال مالك لأنه لا يدري كيف يكون الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأسا . فإن شرط ذلك في أصل العقد فهو سلف بزيادة، ويكره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ لأنه هدية مديان. ابن القاسم:
ويختلف إذا كان ذلك بإجارة، كمن بايع من النقد من دين له، لإمكان أن يبيع منه بأقل ويشتري منه بأكثر.