ومن أعار أرضا لتزرع لزمه وكان محمولا على مرة واحدة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب فيمن
أعار رجلا جدارا ليحمل عليه خشبة ففعل فليس له نزعها وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعيده صاحبه فليس له أن يعيد خشبه، وذكراه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قالا: وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
"لا يمنعه" فإذا أذن له فلا رجوع له . فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه . وقال
محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بها. فإن قال أذنت لك أن
[ ص: 6041 ] تسكن داري أو تزرع أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي كان عارية ويجري على ما تقدم من
العارية إذا ضرب لها أجلا أو لم يضرب وإن قال: أذنت لك أن تجري نهرا أو قناة أو تبني أو تغرس وضرب أجلا كانت عارية.
واختلف إذا لم يضرب أجلا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: ما كان من ذلك يتكلف فيه الإنفاق والمؤنة من بناء أساس في حق الإذن وحفر الآبار لمن ينشئ عليها غرسا أو يبتدئ عملا فما قلعه ورده كما كان فسادا أو ضررا لم يكن له ذلك صغرت المؤنة أو عظمت ولا رجوع له عاش أو مات وهو كالعطية .
ولو شرط أن يرجع متى شاء فإن شرطه باطل; لأن ذلك من شرط الضرر والتغرير بالعامل. وما كان لا يتكلف فيه كبير عمل ولا إنفاق من فتح باب أو طريق إلى فناء الآذن أو إرفاق بماء لشقة أو ليسقيه شجرا قد أنشئت قبل ذلك ثم نضب ماؤها وغارت كان له الرجوع إلا أن يكون المأذون له في الطريق والمدخل والمخرج باع داره وشرط للمشتري ما أذن له فيه بعلم الآذن فيكون ذلك لازما للآذن أبدا، وإن لم يبن شيئا له فيه منفعة، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: ذلك كله واحد ما تكلف فيه عمل وإنفاق وما لم يتكلف، فإذا مر من الزمان ما يعار مثله لمثل هذا فله منعه إلا في الغرس فإنه لا يمنعه
[ ص: 6042 ] بعد ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون: إذا بنى المعطى فإن كان سماها صاحب الأرض عارية كان له أن يرجع فيها إذا مضى قدر ما تكون العارية إلى مثله في مثل ذلك الشيء، وإن ضرب أجلا أخذها إذا مضى ذلك الأجل .
واختلف
إذا أذن له أن يغرس على مائه ففعل ثم أراد أن يقطع ذلك الماء، فقيل: ليس ذلك له وهي كالعطية والهبة ما لم يوقت أو يسميها عارية. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: له الرجوع في ذلك .
ومن
أذن لرجل أن يجري خلف حائطه نهرا أو قناة أو على حائط ميزابا فأضر ما يصل من ذلك بحائطه كان له أن يقطع ما أذن له فيه، ويزيله عنه، وإن احتاج الحائط إلى إصلاح كان إصلاحه على من كان ذلك بسببه وإن انهدم وعلم صاحب الحائط بما دخله من الفساد فلم ينكر لم يكن له عليه شيء، وإن لم يعلم وعلم بذلك الآخر كان بناؤه عليه، فإن جهلا جميعا جرت على قولين، وهو كالذي أخطأ فيما أذن له فيه، وأن يضمن أصوب.
[ ص: 6043 ]