باب في تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانيا؟
ومن المدونة قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم فيمن
تزوج خامسة أو امرأة طلقها البتة قبل أن تنكح زوجا غيره أو أخته من النسب أو الرضاع أو شيئا من ذوات المحارم عامدا عارفا بالتحريم- حد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ولا يلحق فيه النسب، وإن تزوج امرأة في عدتها أو امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة، فإنه يعاقب ولا يحد .
قال الشيخ -رحمه الله-:
المحرمات من النساء ثلاث:
محرمة لعينها بكتاب الله -عز وجل-، كالأم والأخت والبنت وما أشبه ذلك، والناكح إذا كان عالما أنها أمه أو أخته وعالما بتحريم ذلك زان.
ومحرمة بسبب تحل بزواله، كالخامسة- تحل إذا طلق إحدى الأربع، والمبتوتة تحل بعد زوج، والأخت على أخت- تحل إذا طلق الأولى، والمرأة في عدتها تحل بانقضاء العدة، فيتزوج إحداهن وهو عالم بتحريمها.
واختلف هل يعد زانيا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخامسة والمبتوتة: يحد، وفي المعتدة لا يحد . ولا فرق بينهن.
وفي كتاب
محمد في نكاح الأخت على الأخت حد .
nindex.php?page=showalam&ids=12322ولأصبغ في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب أنه يعاقب ولا يحد، قال: وإن نكح المبتوتة وهو عالم- لا يحد، للاختلاف
[ ص: 6282 ] في ذلك، وأما التي يطلقها ثلاثا فإنه يحد وقيل في المعتدة أنه يحد .
واختلف في المحرمة بالسنة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في المدونة: يعاقب ولا يحد . وقال
ابن نافع وغيره في شرح
ابن مزين في نكاح المتعة أنه يحد إذا كان عالما بتحريم ذلك.
والأشبه فيما كان محرما الآن ويحل بعد ذلك، أن يجري على النكاحات الفاسدة، ولا يحمل على أنه زنى.
وإن
تزوج ابنة زوجته ودخل بها، ولم يكن دخل بالأم- لم يحد; لأنها تحل له لو طلق الأم.
وإن كان دخل بالأم حد، وكذلك إن تزوج أم امرأته، فإن كان دخل بالابنة حد، وإن لم يدخل بها لم يحد، لاختلاف الناس في عقد الابنة هل يحرم الأم؟
وإن تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده- حد إذا كان عالما بتحريم ذلك. وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=669541أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتله .
ومحمل الحديث على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان محصنا، وأن القتل كان رجما بالحجارة.
[ ص: 6283 ]