فصل [في زنى المحارم]
ومن - أمه أو أخته- أو غيرهما لم يقتل، وحده حد الزاني -الجلد - إن لم يحصن، والرجم إن كان محصنا ، وإن اغتصبها وكانت بكرا جلد للزنى وعوقب، لاستكراهه إياها، ولأنه لو كشفها مكرهة، وهو لا يريد ذلك منها لعوقب، والعقوبة ها هنا إذا لم يصب حقا لله تعالى ولها، فإن عفت حط من العقوبة بقدر التي كان يعاقب بها لو لم تعف. زنى بامرأة من ذوات محارمه