باب في القصاص
القصاص بين المسلمين الأحرار العقلاء البالغين في القتل والجراح، ويقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، لا شيء لأوليائه على أولياء المرأة من فضل ديته على ديتها، ويقتص للصغير من البالغ، وللمجنون من العاقل، ولا يقتص منهما; لأن عمدهما خطأ .
واختلف إذا قتل وهو عاقل ثم جن ولم يفق.
فقال
محمد: إذا يئس منه كانت الدية في ماله. وقال
المغيرة: يقتص منه، قال: ولو ارتد ثم جن لم أقتله حتى يصح; لأني أدرأ حدا لشبهة، ولا أفعل ذلك في حقوق الناس وهو أبين وأكثر ما فيه أنه يأخذ حقه ناقصا . ولا يقتص من الحر للعبد، ولا من المسلم للنصراني في جرح ولا قتل، ولا يقتص منهما في القتل إذا قتل العبد أو النصراني مسلما.
واختلف في الجراح، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يقتص له منهما من الجراح. وفرق بينها وبين القتل .
[ ص: 6479 ]
قال
ابن القصار: وروي عنه القصاص قال: وهو القياس . وفرق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد، وأجازه من النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات، والنصراني لا يسلم عبدا ، وفي ذلك تسليط للنصراني على المسلمين، يفقأ عين المسلم ثم يعطيه دراهم، ويعينه أهل جزيته يحرضونه .
وقال
ابن نافع: المسلم بالخيار إن شاء أقاد ، وإن شاء أخذ العقل . وهو أحسن، وكذلك العبد يجني جناية على الحر فإن الحر بالخيار قال: المجني عليه بالخيار بين القصاص أو الدية، وتكون جنايته في رقبته، ولا فرق بين الحر والعبد.