فصل [في القصاص من العبد والنصراني]
والذكران والإناث في ذلك سواء، إلا أن السيد في ذلك المبدى، فإن أحب [ ص: 6480 ] اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل. لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد ; لأنه مال أفسد له وحق للعبد، فإن أسقط حقه في المال كان الحكم القصاص، فإن قام بحقه في المال سقط حق العبد في القصاص، ويخير سيد العبد الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه، والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء، لا حرمة له بما عقد له من ذلك; لأنه الآن رقيق والعتق معلق بوقت لم يأت بعد، وأما المعتق بعضه فاستحسن ألا يقتص منه، للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه، ويعقل عنه بقدر ذلك، ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني. القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والجراح،
واختلف في القصاص له من النصراني، فقال أشهب في العتبية: يقتل به، وغلبا حرمة الإسلام -وإن كان عبدا- على حرمة النصراني وإن كان حرا. وعبد الملك
وقال لا يقتل به. وقال سحنون: عند ابن القاسم محمد: يقتل به وقال: يضرب ولا يقتل به . [ ص: 6481 ]
واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد أم لا؟ فقال لا خيار له وليس له أن يعفو على الدية وهو بمنزلة من يقتل الحر، فليس له إلا القتل أو العفو على غير شيء. ابن القاسم:
وقال أصبغ ومحمد: له أن يأخذ الدية إن شاء; لأنه ماله أتلفه .