باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها ؟
صلاة العيدين -الفطر والأضحى- سنة على من هو مخاطب بالجمعة، وهم الرجال الأحرار المقيمون، واختلف فيمن سواهم من النساء والعبيد والصبيان والمسافرين وأهل القرى الذين لا تجب عليهم جمعة، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة: في النساء والعبيد والإماء: لا تجب عليهم ولا يؤمرون بالخروج إلى العيدين، وقال في العتبية: إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة، فعلى هذا تسقط عن المسافرين، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: صلاة العيدين سنة لجميع المسلمين النساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصلاة من الصبيان، ويلزم هؤلاء أن يصلوها في بيوتهم وحيث شاؤوا وإن لم يشهدوها في جماعة.
قال الشيخ: تلزم أهل القرى الصغار قياسا على قوله في المسافرين.
واختلف بعد القول بسقوطها عن هؤلاء على ثلاثة أقوال:
فقيل: لمن شاء أن يتطوع بالصلاة بها فذا أو جماعة.
وقيل: لا يتطوع بها بحال.
[ ص: 628 ]
وقيل: يتطوع بها جماعة ولا يتطوع بها فذا. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة فيمن فاتته الصلاة مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، وإن صلى فليصل مثل صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والثانية، وقال في النساء إذا لم يشهدن العيد: فإن صلين فيصلين أفذاذا.
وعلى هذا يصليها المسافرون وأهل القرى الصغار، إن شاؤوا أفذاذا وإن شاؤوا جماعة بغير خطبة عليهم، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في العتبية: إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا، ولكن لا خطبة عليهم، وإن خطب فحسن، واستحب ذلك أشهب، وهذا كله أصل واحد أنه يؤتى بها بعد سقوطها، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: ورأيته يستحب أن تصلى.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط في
الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة الفطر والأضحى قال: ليس ذلك عليهم، ولم أسمع أحدا ممن مضى صلى الفطر والأضحى وهو مسافر، وقال أيضا: ليس ذلك عليهم لا جماعة ولا فرادى، ولم أسمع أحدا ممن مضى صنع ذلك، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في قرية فيها عشرون رجلا: لا أرى أن يصلوا صلاة العيد، ولا يصليها إلا من تجب عليهم صلاة
[ ص: 629 ] الجمعة، فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعة، وفي القول الآخر ولا فرادى.
وجعلها ابن حبيب على كل من يصلي; لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650313 "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صلاة العيدين أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب فقال -صلى الله عليه وسلم-: لتلبسها أختها من جلبابها" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تكون أعلى رتبة من الجمعة; لأنها صلاة يجتمع لها الناس بموضع واحد، وهي ركعتان جهرا، ويخطب لها، ثم لم تجب على كل من هو مخاطب بالصلاة، فكذلك العيدان، ومحمل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر بالحيض، ولا يختلف أن ذلك غير واجب عليهن. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: ولا أحب أن يسافر أحد حتى يصليها.
[ ص: 630 ]