فصل: لا يؤذن لصلاة العيدين
ولا يؤذن لصلاة العيد، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة.
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل بعد، وقال في المبسوط:
إذا صلى الإمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم العيد قبل الصلاة ولا بعدها، ولا فرق بين أن تصلى في المصلى ولا في المسجد.
[ ص: 635 ]
واختلف هل يتنفل في بيته، فأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وقال قوم هي: سبحة ذلك اليوم، فليقتصر عليها إلى الزوال، قال: وهذا أحب إلي.