باب في الأسباب التي تنقض الطهارة
ينقض الطهارة الصغرى ثلاثة:
أحدها: ما يخرج من أحد السبيلين، كالبول، والمذي، والودي، والريح، والغائط .
والثاني: النوم وما في معناه مما يذهب العقل، كالجنون، والإغماء ، والسكر.
والثالث: اللذة إذا قارنها مس من قبلة أو ملامسة أو مباشرة، أو مس ذكر.
والأصل في الغائط قول الله -عز وجل-:
أو جاء أحد منكم من الغائط [المائدة: 6]. وفي الريح حديث
عباد بن تميم عن عمه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650134شكي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: " لا ينفتل -أو لا ينصرف- حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" .
وفي المذي حديث
المقداد - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=703547سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يدنو من امرأته [ ص: 74 ] فيمذي، قال: " منه الوضوء" . أخرج هذين الحديثين
nindex.php?page=showalam&ids=12070 "البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13211محمد بن سحنون: الوضوء من البول والريح سنة. يريد أنه فرض بالسنة بما تلقته الأمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم ينزل فيه قرآن يتلى.
وقيل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله تعالى:
أو جاء أحد منكم من الغائط [المائدة: 6]; لأن من ذهب إلى الغائط -وهو المكان المطمئن من الأرض- تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وهذا غير صحيح لوجوه ثلاثة:
أحدها: أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والريح، وإذا كان ذلك كان الصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصده هنالك.
والثاني: أن هذين لم تسمهما العرب الغائط، وألزموا ذلك الاسم ما سواهما، ولذلك سموه نجوا; لأنهم كانوا يستترون لذلك بالنجوة، وهو المكان المرتفع من الأرض، ولم يسموا البول والريح نجوا.
والثالث: أنه إذا كان الغائط، وهو المكان المنخفض من الأرض إنما يقصد لغير البول والريح، كان المقصود بالآية ما كان يؤتى ذلك المكان له، وإن كان يكون في خلال ذلك غيره.