الخلاف في الإغماء والجنون
ويختلف في المغمى عليه والمجنون، فقال عليه الوضوء. وقال مالك: لو ابن القاسم: . وهذا موافق لما ذكر عنه أولا أن النوم حدث. خنق قائما أو قاعدا كان عليه الوضوء
وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في الجنون والإغماء: إنها أسباب للحدث .
فعلى هذا لا يجب على من خنق قائما وضوء، وكذلك إذا خنق قاعدا بحضرة قوم ولم يظهر لهم منه شيء.
وفي سماع قال ابن وهب: في مالك هو بمنزلة النائم لا يدري ما هو فيه، فعليه الوضوء. الرجل يصاب حتى يذهب عقله،
وفي كتاب مسلم: قال أنس: . " كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون"
وفي هذا بيان أنهم لم يكونوا يرون أن النوم حدث في نفسه.