واختلف في
خروج الدم أو الدود من المخرجين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" في الدود : إنه لا ينقض الوضوء . وقال
ابن نافع : إلا أن يخرج بأذى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المجموعة" مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في
الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه . إلا أن يخرج بإثر ذلك بول.
وقال
محمد بن عبد الحكم فيمن
خرج من دبره دم صاف أو دود نقي: فيه الوضوء . فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة في حكم النجس، ولأنها تخرج ببلة، وكذلك الحصاة تخرج ببلة أيضا.
واختلف في
المستحاضة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا وضوء عليها. وقال أيضا: أحب
[ ص: 85 ] إلي أن تتوضأ لكل صلاة .
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت .
والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث
فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=650221 " إنما ذلك عرق وليس بالحيضة" ، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وهو حديث صحيح فيه فائدتان:
إحداهما: أن
الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارة; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه عرق وليس بحيضة ، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيض فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل.
والأخرى: أن تكرر ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على طهارته; لأن الاستحاضة مما تتكرر.
[ ص: 86 ]