فصل [في العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها]
قال الله -عز وجل- :
والعاملين عليها [التوبة : 60] ، وهم
الذين يستعملون على جمع الزكاة ، فيعطى أجرته بقدر سعيه ، وتعبه ، وما تكلف من القرب والبعد .
[ ص: 971 ]
ويجوز أن يستعمل عليها غني ؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة ، ولا يستعمل عليها أحد من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - .
واختلف في العبد والنصراني ، فقال
محمد : لا يستعملان عليها ؛ لأنهما لا حق لهما في الزكاة ، فإن استعملا وفات ؛ انتزع منهما ما أخذا وأعطيا من الفيء .
وأجاز ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12293أحمد بن نصر ، وقاسهما على الغني . قال : وقول
محمد استحسان . وأجاز
محمد بن عبد الحكم أن
يعطى منها للجاسوس ، وإن كان نصرانيا . ويجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني ، ويعطيا الأجرة منها .
والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673316 "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو رجل له جار مسكين " الحديث .
وفي
منع من كان من آل النبي - صلى الله عليه وسلم - قول النبي - صلى الله عليه وسلم -
لعبد الله بن عبد المطلب ابن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=69وللفضل بن عباس وقد سألاه أن يستعملهما على الزكاة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=12249 "إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس" أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 972 ]
ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليها ، وأن يأخذا العوض منها ؛ لأن كل واحد منهما بائع لمنافعه ، فيأخذ العوض منها قياسا على الغني .
وأما منع - صلى الله عليه وسلم - آله من الاستعمال عليها ، فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته ؛ لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناس ، والإذلال في الخدمة لها وفي سببها .