[ ص: 103 ]
واختلف في
النعلين يطأ بهما على ما يكون من أرواث الدواب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يدلكهما ويصلي فيهما.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : لا يجزئه ذلك لخفة نزعهما، وهذا أبين. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن وطئ على دم أو عذرة بخفيه: لم يصل فيهما حتى يغسلهما .
يريد لأن كون ذلك في الطرق نادر، ومن مشى حافيا فأصاب رجليه شيء مما يكون من الدواب مسحهما وصلى على أحد قولي مالك في النعلين، وأرى ألا يجزئه إلا الغسل، إلا أن يكون فقيرا يشق عليه شراء ما يصون به رجليه من ذلك.
وقال مطرف في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب في مسافر على طهارة، وكان مسح على خفيه فوطئ بخفيه على نجاسة ولا ماء معه: أنه ينزعهما ويتيمم ويصلي; لأنه أرخص في الصلاة بالتيمم، ولم يرخص في الصلاة بالنجاسة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب فيمن توضأ ثم وطئ على المكان القذر الجاف: لا بأس بذلك; قد وسع الله على هذه الأمة، ثم تلا:
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به [البقرة: 286] .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12863أبو بكر بن اللباد : ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة; لما
[ ص: 104 ] روي: أن الدرع يطهره ما بعده . وليس هذا الذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وإنما أراد أن الرجل إذا أراد رفعها بالحضرة لم يمنع من تلك النجاسة شيء إلا شيئا لا قدر له.
[ ص: 105 ]