باب في غسل والصلاة في الخفين والنعلين تكون فيهما النجاسة وفي درع المرأة تصيبه النجاسة القيء والمحاجم والقرح ينفجر في الصلاة
قال القيء قيآن: فما يخرج بمنزلة الطعام فليس بنجس، وما تغير عن حال الطعام فإنه يغسل . يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف النجاسة التي تنقض الطهارة. مالك:
وقيل: لا ينقض الوضوء; لأنه لم يخرج من الموضع المعتاد. والقياس أن يعيد الوضوء; لأن انتقاض الطهارة إنما كان لأجل خروج تلك النجاسة ليس لأجل ذلك الموضع.
ولو لكان عليه الوضوء إذا صار خروجه على وجه المعتاد قبل ذلك، وإن تكرر على غير العادة عاد الجواب فيه إلى ما تقدم في سلس البول. قال جرح رجل جائفة وكان يخرج منها إحدى النجاستين ويغسل موضع المحاجم ولا يجزئه المسح. ومن مسح ذلك ولم يغسله ثم صلى أعاد في الوقت . مالك:
وقال : لا إعادة عليه، وما روي عن ابن حبيب في فتل الدم بين الأصابع أكثر من هذا . سعيد بن المسيب
قال: ولا شيء على من بصق دما في الصلاة ما لم يتفاحش كثرته. فراعى [ ص: 101 ] قدر النجاسة لا قدر موضعها; لأن ما يبقى في موضع المحاجم بعد المسح لو كان مجتمعا- يسير، وراعى مالك الموضع النجس لأنه كثير، وظاهر قوله في الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان متعمدا، وهذا مراعاة للخلاف.