باب في
نصاب ما أخرجت الأرض ، وما يضم بعضه إلى بعض إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه
النصاب في ذلك خمسة أوسق . والوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وهو بقفيزنا قفيز وربع ، فذلك ستة أقفزة وربع . فإذا كان ذلك وجبت الزكاة إذا كان صنفا واحدا ، وسواء كان حصاده معا أو مختلفا إذا كان حصاد الأول بعد زراعة الثاني ، فإن كانت زراعة الثاني بعد حصاد الأول لم يضم بعضه إلى بعض ، فإن كان كل واحد منهما بانفراده دون خمسة أوسق لم تجب فيهما زكاة . وإن زرع ثالثا بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني لم يضم الأول إلى الثالث وضم الأوسط إلى الأول والثالث ، فإن كان في الأول وسقان والثالث كذلك والأوسط ثلاثة أوسق زكى عن الجميع ؛ لأنك إن أضفت الأوسط إلى الأول كانا خمسة أوسق . وإن أضفته إلى الثالث كانا خمسة أوسق ، وهذا قول ابن مسلمة . وإن كان الأوسط وسقا أو وسقين لم تجب في شيء من ذلك الزكاة ، وإن كان الأوسط وسقين والآخر وسقين والأول ثلاثة زكى الأول والأوسط دون الآخر ، وإن كان الأول وسقين والأوسط وسقين والآخر ثلاثة زكى الأوسط والآخر دون الأول .
[ ص: 1080 ]
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ، فقال في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : ما زرع في الصيف في أوله ضم إلى ما زرع في آخره ، وما زرع في الشتاء في أوله ضم إلى ما زرع في آخره ، ولا يضم ما زرع في الصيف إلى ما زرع في الشتاء . وروى عنه
ابن نافع أنه قال : لا زكاة عليه حتى يرفع من كل ما حصد ما تجب فيه الزكاة ، وهذا أحسن . ولا يضاف إلا ما اجتمع نباته ، وإن افترق حصاده . وأرى إذا كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول ألا يضافا ؛ لأن الأول في معنى المحصود ، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين .