الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في زكاة النخل والثمار]

                                                                                                                                                                                        وإذا كان القمح مختلفا جيدا ورديئا أخذ من كل شيء منه بقدره ، ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك إذا اجتمع القمح والشعير والسلت ، أو اجتمع أصناف القطاني ، أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط . وكذلك أصناف الزبيب .

                                                                                                                                                                                        واختلف في التمر ، فقال مالك في المدونة : إذا كان ذلك جنسا واحدا -جعرورا كله أو غيره- أخذ منه ، ولم يكن عليه أن يأتي بأفضل منه ، وإن كانت أجناسا أخذ من الوسط .

                                                                                                                                                                                        وقال في كتاب محمد : يؤخذ من كل صنف منها بقدره ، قيل له : فإن كان جل [ ص: 1083 ] ذلك الجيد ، والقليل من الخبيث ، فقال : يؤخذ من كل صنف ما يصيبه من حصته من الصدقة ، وقال في المجموعة : إذا كان جيدا كله أو رديئا كله فليتبع الوسط ، وقاله عبد الملك بن الماجشون وابن نافع- قال : بمنزلة الغنم تعد سخالها ولا تؤخذ ، يريد : لو كانت سخالا كلها أنه يأتي بالزكاة من غيرها . وقوله في كتاب محمد أصوب ، وهو الحق .

                                                                                                                                                                                        وأصل الزكوات في العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين المزكى ، لا من غيره . ويصرف إلى المساكين ما وجب لهم من ذلك إذا كان مما يدخر : كالتمر والزبيب والقمح وغيرها ، ولا يباع عليهم شيء مما وجب لهم من ذلك ؛ إلا أن يكون في بيعه حسن نظر لهم ، فإن باع ذلك من وجبت عليه زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع ، وإن فات ذلك ، جاز بيعه وغرم مثله للمساكين ، فإن باعه لهم نظر في ذلك ، فإن كان إجازة البيع حسن نظر لهم مضى ، وإلا رد إن كان قائما ، أو أغرم المثل إن ذهب به المشتري .

                                                                                                                                                                                        وأما البلح ، والزهو ، والرطب الذي لا يتمر ، والعنب الذي لا يتزبب ، [ ص: 1084 ] الشأن أن أربابه يبيعونه لما كان لا يدخر ؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من الثمن ؛ لأن فيه حسن نظر للمساكين ، ولا كلفة على المالك في بيعه جملة ، وإن أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ولم يبعه أجزأه . وقال مالك في الجلجلان : إن كان يعصر أخذ من زيته ، وإن كان يبيعونه حبا أخذ من ثمنه .

                                                                                                                                                                                        وقال أشهب في مدونته في الزيتون يبيعه صاحبه قبل عصره : إن المصدق فيه بالخيار ، إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه ، وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره له . وقال محمد بن عبد الحكم : تجب الزكاة فيه حبا وليس عليهم عصره ، وهو أقيس لقول الله -عز وجل- : وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام : 141] . قال محمد بن مسلمة : جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله ، وهذا يتضمن إخراج الزكاة منه على هيئة ما هو عليه وقت حصاده ، وهو مفهوم الحديث أن الزكاة جزء من المكيلة التي هي خمسة أوسق ، وقياسا على سائر الحبوب أنها تخرج زكاتها إذا صارت حبا . وكذلك الجلجلان ليس عليه عصره وإن كان ممن يعصر نصيبه منه .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك في كتاب محمد في العنب : تخرج مكيلة ذلك زبيبا . قيل له : فإن كان أهله إنما يبيعونه عنبا في السوق كل يوم ، ولا يعرف خرصه ، ولا يجد [ ص: 1085 ] من يخرصه له ، قال : وأرى أن يؤدي من ثمنه .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك فيمن باع الفول أخضر : أحب إلي أن يتوخى خرص ذلك يابسا وإن زاد قليلا .

                                                                                                                                                                                        وقال مالك : لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده ، ويكون المبتاع أمينا عليه يخبره بكيله ، ويخرج الزكاة على ذلك . قال : ولا بأس أن يشترط بائع الحائط الزكاة على مشتريه ، يريد : إذا كان المشتري أمينا وممن يوثق بقوله ، وإلا فعليه أن يخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه لا يدري أصدقه أم كذبه ؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري ، يجوز له إذا كان المشتري ثقة ممن لا يتهم في إمساكها ، ولا في القدر الذي يخرجه ، وإن كان ربها يقبض ذلك فيخرجه بنفسه فقد يخونه فيما يدفعه إليه إذا كان غير مأمون ، وهذا إذا كان البيع بعد الخرص ، أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه ، فإن شك فيه لم يجز البيع إلا أن يشترط ذلك الجزء على كل حال ، فإن وجبت فيه الزكاة صرف ذلك للمساكين ، وإن لم تجب فيه الزكاة أخذ البائع ذلك [ ص: 1086 ] الجزء لنفسه ، وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف العشر ، أو بعلا أو سيحا فيكون العشر .

                                                                                                                                                                                        وإذا كان معلوما أن فيه خمسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجداد ، أو بعد الجداد ، ولم يتراخ عن الإخراج ، لم يضمن المشتري الزكاة ، وإن سرق البعض وبقي ما لا زكاة فيه كان للبائع جزء الزكاة ، وإن لم يشترط البائع على المشتري الزكاة فأصاب الثمرة بعد البيع جائحة لم تسقط الزكاة عن البائع ؛ لأن الثمن له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحة بعد اليبس ، ولأن المالك لما باع رضي أن تكون الزكاة مضمونة عليه يدفعها من ذمته .

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا سلمت الثمرة أو الزرع ، وأعسر البائع قبل دفع الزكاة ، فقال ابن القاسم : يرجع على المشتري بقدر الزكاة إذا كان قائما ، ويرجع هو على البائع متى أيسر ، وقال أشهب : لا شيء على المشتري ، وهو أحسن إذا كان البيع ليخرج الزكاة ، ثم حدث ما منع من ذلك ، فإن كان ممن يعلم أنه لا يخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائما كان أو فائتا ؛ لأن الأول متعد في بيع جزء المساكين . قال مالك : وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتها على الموهوب له ، وإن كان وهبها بعد طيبها كانت الزكاة على الواهب ، وقيل : [ ص: 1087 ]

                                                                                                                                                                                        زكاتها منها ، وهذا أبين إذا كان سقيها على الموهوب له ، وإن كان ربها يسقيها كانت زكاتها عليه ؛ لأن الهبة تتضمن جميعها ، بمنزلة ما لو باعها ، فإن البيع يتضمن جميعها جزء الزكاة وغيره . فإن قال : "إنما قصدت أن تكون زكاتها منها" أحلف على ذلك وزكيت منها .

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية