باب هل تجب
زكاة الثمار بالطيب ، أو باليبس أو بالجداد ؟
الزكاة تجب عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بالطيب ، فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه ، أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء ، واسود الزيتون أو قارب الاسوداد ، وجبت الزكاة فيه . وقال المغيرة : تجب بالخرص ، ورأى أن المصدق في ذلك كالساعي في الغنم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة : تجب بالجداد .
وفائدة ذلك إذا مات المالك فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا مات بعد الطيب تزكى على ملكه ؛ لأنه مات بعد ما وجبت فيها الزكاة ، فإن كان في جميعها خمسة أوسق ولم يصر لكل وارث إلا وسق أخرجت منها الزكاة .
وقال
المغيرة : تجب بالخرص ، فإن خرص عليه قبل موته فذلك ثابت على ورثته ، يخرجون ذلك ثم يرثون ما بعده . وإن مات قبل أن يخرص عليه ، فإنما يخرص على ورثته ، فمن صار له خمسة أوسق زكاه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة في المبسوط : إنما تجب بعد الجذاذ ، وبعد الحصاد ، وإنما قدم الخرص توسعة على أصحاب الثمار ، ولو قدم رجل زكاته بعد
[ ص: 1096 ] الخرص قبل الجداد لم يجزئه ؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها ؛ كزكاة الفطر إذا أخرجها قبل طلوع الفجر . انتهى قوله . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مرة :
يترك الخارص لأصحاب الثمار لمكان ما يأكلون ويعرون ، وهذا مثل قول
المغيرة : إنها لا تجب بالطيب ، فلا يحسب عليهم ما خرج منها قبل اليبس بأكل أو بعارية . وتكون فائدة الخرص على هذا خيفة أن يكتم منها بعد اليبس أو بعد الجذاذ ؛ لقول الله سبحانه :
وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام : 141] ، فالوقت الذي يجب فيه هو الوقت الذي يجب فيه إخراجه . قال : وجعل وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله .