صفحة جزء
باب في الاغتسال للإحرام ، والتلبية ، والنية في ذلك ، والحكم في الهدي فيمن معه هدي

الغسل في الحج ثلاثة : للإحرام ، ولدخول مكة ، ولوقوف عرفة .

وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام ، إلا الحائض والنفساء . فإنهما لا تغتسلان لدخول مكة ؛ لأنه لا يصح منهما طواف ، وتغتسلان للإحرام ؛ لأنه ينعقد عليهما حينئذ ، ولوقوف عرفة ؛ لأنه يصح منهما الوقوف .

ويتدلك في الأول خاصة ، ولا يتطيب في شيء منها ، فمن فعل ذلك فعليه الفدية ، وقال أشهب في المجموعة : لا فدية في الأول ؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت : "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم" .

وذكر عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تغتسل لرمي الجمار . [ ص: 1136 ]

والأصل في الاغتسال للإحرام : حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ، قال : "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" . ذكره الترمذي . وحديث أسماء - رضي الله عنها - أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت قد نفست- : "أن تغتسل ثم تهل" .

ولدخول مكة حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى . فإذا صلى الصبح اغتسل ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك .

وذكر عنه مالك في الموطأ : أنه كان يغتسل للإحرام ، ولدخول مكة ولوقوف عرفة .

ويستحب أن يكون الاغتسال عند الإحرام . واختلف في الذي يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة ، فقال مالك : ذلك واسع . واستحب ذلك ابن الماجشون . [ ص: 1137 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية