باب في الاغتسال للإحرام ، والتلبية ، والنية في ذلك ، والحكم في الهدي فيمن معه هدي
الغسل في الحج ثلاثة : للإحرام ، ولدخول
مكة ، ولوقوف
عرفة .
وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام ، إلا الحائض والنفساء . فإنهما لا تغتسلان لدخول
مكة ؛ لأنه لا يصح منهما طواف ، وتغتسلان للإحرام ؛ لأنه ينعقد عليهما حينئذ ، ولوقوف
عرفة ؛ لأنه يصح منهما الوقوف .
ويتدلك في الأول خاصة ، ولا يتطيب في شيء منها ، فمن فعل ذلك فعليه الفدية ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في المجموعة : لا فدية في الأول ؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=651439 "كنت أطيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرامه قبل أن يحرم" .
وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تغتسل لرمي الجمار .
[ ص: 1136 ]
والأصل في الاغتسال للإحرام : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت - رضي الله عنه - ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663130 "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . وحديث
أسماء - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=668877أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم -وكانت قد نفست- : "أن تغتسل ثم تهل" .
ولدخول
مكة حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=685683كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ، ثم يبيت بذي طوى . فإذا صلى الصبح اغتسل ، ويحدث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك .
وذكر عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : أنه كان يغتسل للإحرام ، ولدخول
مكة ولوقوف
عرفة .
ويستحب أن يكون
الاغتسال عند الإحرام . واختلف في الذي
يغتسل بالمدينة ثم يحرم من ذي الحليفة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك واسع . واستحب ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون .
[ ص: 1137 ]