فصل [في تجليل الهدي]
، والجلال على قدر السعة ، قال ويجلل الهدي بعد الإشعار : فمنهم من يجلل الوشي ، ومنهم يجلل الحبر ، والمشطب ، والقباطي ، والأنماط ، والملاحف والأزر . ابن حبيب
قال في كتاب مالك محمد : ويشق على الأسنمة إذا كانت قليلة الثمن لئلا تسقط ، وما علمت من ترك ذلك إلا - رضي الله عنهما - ، استبقاء للثياب ؛ لأنه كان يجلل الحلل المرتفعة ، وكان لا يجلل حتى يغدو من منى . ابن عمر
وروي عنه : أنه كان يجلل بذي الحليفة ، فإذا مشى ليلة نزعه ، وإذا قرب من الحرم جللها ، وإذا خرج إلى منى جللها ، وإذا كان النحر نزعه .
وقال في الموطأ : أما الجلال ؛ فينزع لئلا يخرقه الشوك ، وأما القباطي ؛ فتترك عليها لأنها جماد . [ ص: 1145 ] مالك
واختلف أي ذلك يقدم : الصلاة أو التقليد أو الإشعار ؟
فقال في المدونة : تقلد ، ثم تشعر ، ثم يدخل المسجد فيصلي . مالك
وقال في المبسوط : يركع ثم يقلد ثم يشعر .
وهو أحسن ؛ لحديث - رضي الله عنهما - ، وقد تقدم ابن عباس
، إذا كان الهدي تطوعا ، أو كان عن تمتع ، أو قران مضى ، وعن عام فرط . والتقليد والإشعار قبل الإحرام
فإن تمتع بعمرة لم يقلد ، ويشعر قبل أن يحرم بالحج ؛ لأن دم المتعة لم يجب قبل الإحرام ، وإيجابه قبل الإحرام تطوع ، والتطوع لا يجزئ عن واجبه .
واختلف إن فعل وقدم الإشعار والتقليد قبل الإحرام ، فقال أشهب : لا يجزئه . وقال وعبد الملك : يجزئه . ابن القاسم
وكذلك القران لا يوجب الهدي عند التقليد قبل أن يحرم بالقران ، فإن فعل ؛ لم يجزئه على قول أشهب ، وأجزأه على قول وعبد الملك . ابن القاسم
وفي كتاب الحج الثاني من المدونة : إذا أهدت امرأة هديا تطوعا ، وهي معتمرة ، ثم حاضت قبل أن تطوف ، فأردفت الحج وصارت قارنة : أنه يجزئها ذلك الهدي عن دم القران .
وكذلك الرجل يعتمر ، ثم يردف الحج قبل الطواف ، وكان قد قلد هديا قبل [ ص: 1146 ] أن يقرن ، فإن هو طاف وسعى للعمرة ، ثم أخر نحر الهدي لينحره عن التمتع ؛ كان فيه قولان : فقال مرة : يجزئه عن دم القران . ومرة قال : لا يجزئ .
وكل هذا راجع إلى التقليد والإشعار ، هل يجب به الهدي أم لا ؟
وهذا فيما سوى الغنم ، فإنها تجب على قول بالنية والسوق ، أو بالنية بانفرادها وإن لم تسق ؛ لأنها لا تقلد ولا تشعر ، فلم يبق إلا النية . مالك