فصل إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعا كان له أن يحلها
وإذا
أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعا كان له أن يحلها ، وإن أحرمت بحجة الإسلام من الميقات أو قبله بالمشي القريب وقد قرب الحج- لم يكن له أن يحلها . وإن كان إحرامها بعيدا من الميقات أو من الميقات ، وعلى بعد من وقت الحج- كان له أن يحلها إذا كانت له إليها حاجة ؛ لأنه خرج معها ، وهو محل لم يحرم بعد . وكذلك إذا كان موضعها قريبا من مكة ، ولم ترد إلا الحج وأحب أن ينتفع بها حتى يقرب الحج . ولو كان قد أحرم لم يحلها ، [وإن كان بعيدا . وكذلك إذا خرجت دونه لم يكن له أن يجعل من يحلها] .
وإذا أحرمت بوجه جائز ثم تعدى فأصابها بغير رضاها كان عليه أن يحجها ، وينفق عليها وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأول ؛ لأنه السبب في تكلفها النفقة الثانية . وإن مات أخذت ذلك من ماله ، وإن ماتت هي قال في كتاب
محمد : يهدي عنها .
ولم يجعل عليه شيئا من نفقة العام الذي أفسد . ولو قيل : إن ذلك عليه لكان له وجه ؛ لأنه بوطئه كالمتلف لتلك النفقة لما كانت لا تحتسب بها .
ولا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه : إما أن يحلها من حجة الإسلام ، أو من تطوع ، أو نذر معين ، أو نذر مضمون :
- فإن أحلها من حجة الإسلام لم يكن عليها أن تقضي غيرها .
- وإن أحلها من تطوع أو نذر معين كان عليها القضاء عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ،
[ ص: 1170 ] ولا شيء عليها عند
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون .
- وإن كان نذرا مضمونا كان عليها القضاء قولا واحدا . وإن أحرمت تنوي قضاء المضمون وحجة الإسلام والتطوع على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم- أجزأت عن حجة الإسلام ، وأتت بعد ذلك بالحجة الأخرى .
وكذلك العبد يعتق وكان السيد أحله من حجة التطوع ، أو منذور مضمونا ، أو أحرم ينوي حجة الإسلام ، ولو أحله منها السيد أجزأت عند
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن حجة الإسلام ، وأتى بعد ذلك بالتي كان حل منها . وقد كان تقدم ذكر الخلاف في ذلك في كتاب النذور .