فصل [في حج وصي اليتيم]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في وصي اليتيم يخرج إلى الحج : فلا يخرج يتيمه إلا أن يخشى عليه الضيعة ، ولا يجد من يكفله فيجوز له ذلك . قال : وإذا جاز له أن يخرجه جاز له أن يحجه . قال : وكذلك الأب في ولده لا يخرجه وينفق عليه من مال الصبي ، إلا أن لا يجد من يكفله ، ويخاف عليه الضيعة . فإن أخرجه اختيارا كان ضامنا لما أكرى عليه ، ولما زادت نفقته لو لم يشخص به .
قال
محمد : وإذا خرج الصبي بوجه جائز أنفق عليه نفقة الحج كلها من مال الصبي ، كان أبا أو وصيا أو أما . قال : وقيل : بل ما أصاب الصبي من صيد فذلك في مال الصبي . فأجيز أن يحرم به إذا خرج به ؛ لما يرجى له من الأجر في ذلك ، ولأن الغالب السلامة مما يوجب عليه دما .
وإن كان يحتاج إلى الفدية لم يمنع من ذلك أن يحرم به ؛ لأن خطب الفدية يسير ، وقد أبيح للوصي أن يتصدق من ماله بالشيء اليسير ، فهو في هذا الموضع أخف . وأما الصيد فليس هو الغالب .
وأرى لو خرج به تعديا ؛ لأنه لا يخشى عليه لو خلفه أن يجوز له أن يحرمه ؛ لأن التعدي إنما كان قبل ، فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل . ويكون على الصبي من النفقة القدر الذي كان ينفقه لو لم يخرج به والزائد من مال
[ ص: 1174 ] الوصي ، إلا أن يكون السعر في الطريق أو البلد الذي يوصل إليه أرخص . وإن أصاب صيدا في الطريق قبل الإحرام أو في الحرم كان في مال الوصي إذا أخرجه تعديا . وإن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال الصبي ؛ لأنه لو لم يحرم به لكان ذلك في ماله ، فلم يؤثر الإحرام في ذلك شيئا .