فصل [فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها : يتصدق بشيء من طعام ، قال في كتاب
محمد : قبضة من طعام . قال
محمد : بحكومة ، فإن أخرجت بغير حكومة ؛ أعاد . فجعل هذه داخلة في النهي عن
قتل الصيد ، ويفتقر إلى الحكمين . واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في البراغيث ، فقال مرة : يطعم عنها . وقال أيضا : لا يطعم عنها . قال : بخلاف القمل .
تم كتاب الحج الثالث
والحمد لله وحده