فصل [فيمن ذبح أضحية غيره]
وإذا
ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا، وليس بولد ولا صديق، ولا ممن يقوم بأمره; لم يجزئه، وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها، أو يأخذها وما نقصها الذبح.
واختلف إذا ذبحها ولد أو من هو في عياله، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : تجزئه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في مدونته: لا تجزئه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في كتاب
محمد : لو أن جارا لي انصرف من المصلى، فذبح أضحيتي إكراما لي، فرضيت بذلك; لم تجز . وقال أيضا: إذا كان لصداقة بينهما، أو وثق به أنه ذبحها عنه; أجزأته .
فمضى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن كفارة يمين أو ظهار أنها تجزئه وهو في هذا أبين; لأن ربها نواها قربة، وهو فيها على تلك النية إلى أن ذبحت.
والأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:
nindex.php?page=hadith&LINKID=655122كنا بمنى، فدخل علينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه بالبقر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب على أصله فيمن أعتق عن غيره بغير أمره، أنه لا يجزئه وإذا لم يجزئ كان
[ ص: 1563 ] له أن يضمن الذابح، فإن ضمنه أو دفع الفداء، وأخذها، لم تبع للاختلاف فيها أنها تجزئ، وإن كان ذلك على وجه الخطأ; ذبح كل واحد أضحية صاحبه لم تجزئ عن أصحابها .
واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم : لا تجزئ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني .
ولو أمر ربها رجلا يذبحها له، فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها.
وقد اشترى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - شاة من راع، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها الراعي ، وقال: اللهم تقبل مني. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه -: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لا تجزئه والأول أحسن; لأن المراد من الذابح نية الذكاة لا غير ذلك، والنية في القربة إلى ربها وقد تقدم ذلك.
[ ص: 1564 ]