باب في المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في " المجموعة" : إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
بالمدينة عشر سنين
وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان في خلافتهم - رضي الله عنهم -، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول ، وكتاب الله -عز وجل- أحق أن يتبع ويعمل به.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا
محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين هل لذلك حد؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " المدونة" : ليس لذلك حد . وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح في السفر على الخفين ، وروي عنه في
[ ص: 164 ] كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=hadith&LINKID=44280 " أنه وقت للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوما وليلة" .
وقد تضمن هذا الحديث فائدتين: جواز المسح في الحضر، والتوقيت في الحضر والسفر. وهو أحسن; لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، وقد اختلف في وقتها، فوجب أن تستعمل فيما اتفق عليه، ويبقى ما عداه على أصله وهو الغسل.