فصل [في الجرموق والخف وشروط المسح عليهما]
واختلف في إذا لبسه على خف، ولم يكن مسح على الأسفل، فقال المسح على الجرموقين وعلى الخف قال ابن القاسم: في الجرموقين أسفلهما جلد مخروز وظاهرهما جلد مخروز: يمسح عليهما، ثم رجع فقال: لا يمسح عليهما . مالك
وقال : هما الخفان الغليظان لا ساقين لهما . وهذا خلاف قول ابن حبيب أنه شيء يعمل من غير جلد، ويعمل عليه جلد . ابن القاسم
وقال : في الجوربين عليهما جلد مخروز اختلاف، فوجه المنع لأنهما دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع . أبو محمد عبد الوهاب
وعلى ما قاله : إنهما الخفان لا ساقين لهما، ولا يقاس على الخف إلا ما كان مثله في جميع وجوهه. [ ص: 167 ] ابن حبيب
ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء; فقد يكون الخف ضيقا لا يداوم فيهما مشي، أو واسعا يسهل نزعهما ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.