باب في
نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدا
الأصل في نفقة الزوجة قول الله -عز وجل-:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن [البقرة: 233] والنفقة والكسوة، ها هنا لمكان الزوجية، ولو كانت مطلقة، لكانت أجرة، كما قال الله سبحانه:
فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [الطلاق: 6]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الزوجات:
nindex.php?page=hadith&LINKID=673551 "ولهن رزقهن وكسوتهن" أخرجه مسلم.
وقالت
هند: nindex.php?page=hadith&LINKID=652059 "يا رسول الله، إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني؟ فقال: خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف" اجتمع عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم. وللزوجة النفقة والكسوة، إذا كانا حرين.
واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في
العبد له زوجة حرة: عليه النفقة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في كتاب
[ ص: 2020 ] محمد: أحب إلي إذا نكح، أن
تشترط عليه النفقة بإذن سيده.
ورأى أن في ذلك إشكالا، فتشترط ليرتفع الإشكال.
واختلف في
اشتراط النفقة على السيد، فمنعه في كتاب محمد، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب.
وأرى
للزوجة النفقة على العبد، إذا كان تاجرا، ومتصرفا لنفسه بماله، فإن كان عبد خدمة لا مال له، لم تطلق عليه بعدم النفقة.
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الحر يتزوج الحرة، وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق عليه لعدم النفقة؛ فالعبد أحرى، إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر الموسر، فيكون لها في ذلك مقال.
والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد، والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده بماله، وسعيه لنفسه، وإن عجز طلق عليه.
والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر، وفي اليوم الذي يخص سيده بمنزلة عبد لا حرية فيه،
ونفقة زوجة العبد المخارج من ماله، ولا يؤخذ من فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده، إلا أن يأذن له السيد، أو تكون تلك
[ ص: 2021 ] عادته.
وقال
محمد: إن
عجز عن النفقة وعليه خراج لسيده، فلا شيء عليه لها، حتى يبدأ بخراج سيده. فجعل لها الإنفاق من فضل الخراج، وقد يكون ذلك عندهم عادة.