فصل [في
تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]
وتحرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب؛ فزوجة الابن لقوله سبحانه:
وحلائل أبنائكم فهي بالعقد تسمى حليلة.
وزوجة الأب لقوله سبحانه:
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع في زوجة الأب أن المراد العقد،
ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-:
فإن لم تكونوا [ ص: 2071 ] دخلتم بهن فلا جناح عليكم
واختلف في
تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخول، فأجمع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم، وبه قال فيمن تقدم.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -،
nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير أنها لا تحرم إلا بالدخول.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل، حلت، وإن ماتت لم تحل أمها.