صفحة جزء
فصل [في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول]

وتحرم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب؛ فزوجة الابن لقوله سبحانه: وحلائل أبنائكم فهي بالعقد تسمى حليلة.

وزوجة الأب لقوله سبحانه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فلا خلاف أن المراد بذلك العقد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن [الأحزاب: 49] فسمى العقد نكاحا، وإن كان النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجماع في زوجة الأب أن المراد العقد، ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله -عز وجل-: فإن لم تكونوا [ ص: 2071 ] دخلتم بهن فلا جناح عليكم

واختلف في تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخول، فأجمع مالك وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد يحرم، وبه قال فيمن تقدم.

وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وابن الزبير أنها لا تحرم إلا بالدخول.

وقال زيد بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل، حلت، وإن ماتت لم تحل أمها.

التالي السابق


الخدمات العلمية