الباب الثالث فيما يعده العامة من العلوم المحمودة وليس منها .
وفيه بيان الوجه الذي قد يكون به بعض العلوم مذموما وبيان تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير ، والحكمة ، وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية ، والقدر المذموم منها .
بيان علة ذم العلم المذموم ، لعلك تقول العلم هو معرفة الشيء على ما هو به وهو من صفات الله تعالى فكيف يكون الشيء علما ويكون مع كونه علما مذموما فاعلم أن العلم لا يذم لعينه وإنما يذم في حق العباد لأحد أسباب ثلاثة :
(فيما تعده العامة) وتحسبه (من العلوم المحمودة) ويكبون على تحصيلها (و) الحال أنه (ليس منها) وفي بعض النسخ: منه، وفي أخرى: وليست منها (وفيه بيان الوجه الذي به يكون بعض العلوم مذموما وبيان [ ص: 216 ] تبديل أسامي العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد والتذكير، والحكمة، وبيان القدر المحمود من العلوم الشرعية، والقدر المذموم منها) .
اعلم أن لفظ العلم كما يطلق على ما ذكر بيانه في أول الكتاب يطلق على ما يراد به وهو أسماء العلوم المدونة كالنحو والفقه، فيطلق كأسماء العلوم، تارة على المسائل المخصوصة، وتارة على التصديقات بتلك المسائل عن دليلها، وتارة على الملكة الحاصلة من تكرر تلك التصديقات أي: ملكة استحضارها، فإطلاق لفظ العلم على كل منها إما حقيقة عرفية أو اصطلاحية أو مجاز مشهور، وقد يطلق على مجموع المسائل والمبادي التصورية والتصديقية والموضوعات وقد يطلق أسماء العلوم على مفهوم كلي إجمالي يفصل في تعريفه، فإن فصل نفسه كان حدا رسميا، وإن بين لازمه كان رسما اسميا .
وأما حده الحقيقي فإنما هو بتصور مسائله، أو بتصور التصديقات المتعلقة بها كذا في مفتاح السعادة .
وأما الطريق الثالثة ففيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=661067في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذروان، قال: فذهب النبي -صلى الله عليه وسلم- في أناس من أصحابه إلى البئر فنظروا إليها، وعليها نخل وفيها فأمر بها، فدفنت والباقي سواء، وقد أخرجه كذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في الكبرى nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه كلهم من رواية هشام، قال العراقي: وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=68وزيد بن أرقم، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه في تفسيره من رواية عصام عن سليمان بن عبد الله عن عكرمة عنه، وعصام ضعيف، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم فرواه ابن سعد في الطبقات من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش، عن ثمامة المحملي عنه، وقال ابن الملقن في شرحه على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير المعوذتين، ويقال: إن العقد عقدها بنات لبيد وهي إحدى عشرة عقدة في وبر ومشط ومشاطة، أعطاها لغلام يهودي يخدمه وصورة من عجين فيها إبر مغروزة، فبعث nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=56وعمارا فاستخرجوه، وشفاه الله تعالى، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15350المهلب في شرحه: مدار هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة، وأصحابه مختلفون في استخراجه فأثبته سفيان في رواية من طريقين وأوقف سؤال nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على النشرة، ونفى الاستخراج عن عيسى بن يونس، وأوقف سؤالها النبي -صلى الله عليه وسلم- على الاستخراج ولم يذكر أنه جاوب على الاستخراج بشيء وحقق أبو أسامة جوابه صلى الله عليه وسلم، إذ سألته nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن استخراجه بلا، فكان الاعتبار يعطي أن سفيان أولى بالقول لتقدمه في الضبط وأن الوهم على أبي أسامة في أنه لم يستخرجه ويشهد لذلك أنه لم يذكر النشرة، وكذلك عيسى بن يونس لم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم، جاوب على استخراجه بلا، وذكر النشرة، والزيادة من سفيان مقبولة؛ لأنه أثبتهم لا سيما فيما حقق من الاستخراج، وفي ذكر النشرة هي جواب للنبي -صلى الله عليه وسلم- مكان الاستخراج، ويحتمل أن يحكم بالاستخراج لسفيان، ويحكم لأبي أسامة بقوله: لا على أنه استخرج الجف بالمشاقة، ولم يستخرج صورة ما في الجف; لئلا يراه الناس فيتعلمونه .
ثم اعلم أن السحر مرض من الأمراض، وعارض من العلل غير قادح في نبوته طاح بذلك طعن الملحدة - قاتلهم الله- وأنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله، فذلك مما يجوز طروه عليه في أمر دنياه، دون ما أمر بتبليغه، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة: سحر حتى كاد ينكر بصره، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني: حبس عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سنة، قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، وحبس عنها خاصة حين أنكر بصره لكن رواية ثلاثة أيام أو أربعة هي أصوب .