اعلم أنها تشارك جميع الصلوات في الشروط ، وتتميز عنها بستة شروط .
الأول ؛ : الوقت فإن وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة ، وعليه أن يتمها ظهرا أربعا .
(بيان شروط الجمعة)
اعلم أن الجمعة فرض الوقت ، والظهر بدل عنها ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن في رواية عنه ، وقيل : الفرض الظهر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ، وقال محمد في رواية أخرى عنه : الفرض أحدهما . هكذا نقله القسطلاني .
قلت : وفي الروضة للنووي : الجمعة فرض عين ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13459ابن كج وجها أنها فرض كفاية ، وحكى قولا ، وغلطوا حاكيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=14396الروياني : لا يجوز حكاية هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . أهـ .
وقال أصحابنا : صلاة الجمعة فرض عين بالكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ونوع من المعنى ، فالكتاب قوله تعالى : إذا نودي الآية ، والسنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=14021الجمعة حق واجب على كل مسلم . . . الحديث في أخبار كثيرة ، وأما الإجماع ، فظاهر ، وأما المعنى ، فلأنا أمرنا بترك الظهر لإقامة الجمعة ، والظهر فريضة ، ولا يجوز ترك الفرض إلا لفرض آكد ، وأولى منه ؛ فدل على أن الجمعة آكد من الظهر في
[ ص: 218 ] الفرضية ، وقد نسب بعض المتعصبين الجهلة إلى إمامنا عدم افتراضها تعللا بظاهر عبارة المختصر لأبي جعفر القدوري : ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله لا عذر له كره له ذلك ، وجازت صلاته ، وقد غلطوا في هذا الموضع ، والصحيح حرم عليه ، وصحت الظهر ، فالحرمة لترك الفرض الذي هو الجمعة ، وصحة الظهر لوجود وقت أصل الفرض ، ولكنه موقوف على السعي إلى الجمعة ، فإذا سعى بطل ظهره . والله أعلم .
وإذا عرفت ذلك ، فاعلم (أنها تشارك سائر الصلوات) الفرائض الخمس (في) الأركان ، و (الشروط ، وتتميز عنها) ، أي : عن الفرائض الخمس باشتراط أمور زائدة ؛ منها ما هي لصحتها ، ومنها ما هي لوجوبها ، ومنها ما هي آداب تشرع فيها ، فما اختصت عنها لصحتها أشار إليه المصنف بقوله : (بستة شروط ؛ أولها : الوقت) ، فلا تقضى الجمعة على صورتها بالاتفاق ، ووقتها وقت الظهر ، ولو خرج الوقت ، أو شكوا في خروجه لم يشرعوا فيها ، ولو بقي من الوقت ما لا يسع خطبتين ، وركعتين يقتصر فيهما على ما لا بد منه لم يشرعوا فيها ؛ بل يصلون الظهر . نص عليه في الأم ، ولو شرعوا فيها في الوقت ، ووقع بعضها خارجه فاتت الجمعة قطعا ، ووجب عليهم إتمامها ظهرا على المذهب ، وإليه أشار المصنف بقوله : (فلو وقعت تسليمة الإمام في وقت العصر فاتت الجمعة ، وعليه أن يتمها ظهرا) ، وفيه قول مخرج أنه يجب استئناف الظهر ، فعلى المذهب يسر بالقراءة من حينئذ ، ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على الأصح ، وإن قلنا بالمخرج ، فهل تبطل صلاته أم تنقلب نفلا ؟ قولان ، ولو شك هل خرج الوقت وهو في الصلاة ، أتمها ظهرا في الأصح ، وجمعة على الثاني ، ولو سلم الإمام والقوم التسليمة الأولى في الوقت والثانية خارجه صحت جمعتهم ، ولو سلم الإمام الأولى خارج الوقت فاتت جمعة الجميع ، ولو سلم الإمام وبعض المأمومين الأولى في الوقت ، وسلمها بعض المأمومين خارجه ، فمن سلم خارجه ، فظاهر المذهب بطلان صلاتهم ، وأما الإمام ومن سلم معه في الوقت ، فإن بلغوا عددا تصح بهم الجمعة صحت لهم ، ثم سلامه ، وسلامهم خارج الوقت إن كان مع العلم بالحال تعذر بناء الظهر عليه قطعا لبطلان الصلاة ، إلا أن يغيروا النية إلى النفل ، ويسلموا ، ففيه ما سبق ، وإن كان من جهل منه لم تبطل صلاته ، وهل يبني ، أو يستأنف فيه الخلاف المذكور .