وكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم ، وكل ليلة ، فيبيت عند كل واحدة منهن ، ويقول : أين أنا غدا ؟ ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما : يسأل عن يوم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقلن يا رسول الله : قد أذنا لك أن تكون في بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة ، فقال : وقد رضيتن بذلك ؟ فقلن : نعم . قال : فحولوني إلى بيت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ، ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها .
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ، فقصد أن يطلق nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة لما كبرت .
فوهبت ليلتها nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة وسألته : أن يقرها على الزوجية ; حتى تحشر في زمرة نسائه فتركها وكان لا يقسم لها ، ويقسم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ليلتين ، ولسائر أزواجه ليلة ليلة .
(الثامن: إن كان له نسوة) متعددة (فينبغي أن يعدل بينهن) بالسوية (ولا يميل إلى بعضهن) ويترك البعض (وإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة) منهن (أقرع بينهن) أي: ضرب القرعة، بأن يكتب أسماءهن في رقاع بحضرتهن، ثم يرمي الرقاع مرة واحدة ويخلطها مع البعض، ثم يمد يده فيأخذ ورقة، فأيهن طلع اسمها أخذها، وذلك تطييبا لخاطرهن (كذلك كان يفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-) nindex.php?page=hadith&LINKID=3961كان يقرع بين أزواجه إذا أراد سفرا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قلت: وكذا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه، ولفظهم جميعا: nindex.php?page=hadith&LINKID=652404كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. (فإن ظلم امرأة بليلتها) بأن لم يبت معها، بل بات عند غيرها (قضى لها) ليلة أخرى (فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم، وذلك يطول ذكره) .
قال المصنف في الوجيز: ولا يجب القسم على من له زوجة واحدة أن يبيت عندها، لكن يستحب ذلك; لتحصينها، ولا يجب القسم بين المستولدات وبين الإماء، ولا بينهن وبين المنكوحات، لكن الأولى العدل، وكف الإيذاء، ومن له منكوحات فإن أعرض عنهن جاز، وإن بات ليلة واحدة عند واحدة، لزمه مثلها للباقيات، وتستحق المريضة، والرتقاء، والحائض، والنفساء، والمحرمة، والتي آلى منها زوجها، أو ظاهر، وكل من بها عذر شرعي، أو طبيعي; لأن المقصود الأنس، والسكن، دون الوقاع، وأما الناشز: فلا تستحق، فلو كان يدعوهن إلى منزله فأبت واحدة سقط حقها، وإن كان يساكن واحدة ويدعو الباقيات، ففي جواز ذلك تردد; لما فيه من التخصيص، والمسافرة بغير إذنه ناشز، وإن سافرت بإذنه في غرضه فحقها قائم، وتستحق القضاء، وإن كان في غرضها لم تستحق القضاء في القول الجديد .
ويجب القسم على كل زوج عاقل، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: وعلى الولي أن يطوف بالمجنون على نسائه، ويرعى العدل في القسم، فلو كان يجن ويفيق، فلا يخص واحدة بنوبة الإفاقة، إن كان مضبوطا، وإن لم يكن وأفاق في نوبة واحدة، قضى للأخرى ما جرى في الجنون; لنقصان حقها .
وأما مكان القسم: فلا يجوز له أن يجمع بين ضرتين في مسكن واحد، إلا إذا انفصلت المرافق، وله أن يستدعيهن إلى بيته على التناوب .
وأما زمانه: فعماده الليل، والنهار تبع، إلا فى حق الأتون والحارس، فإن سكونهما بالنهار، ولا يحل أن يدخل في نوبتها على ضرتها بالليل، إلا لمرض مخوف، وأما بالنهار فيجوز لغرض مهم وإن لم يكن مرض، وقيل: النهار كالليل، وقيل: لا حجر في النهار، فإن خرج إلى ضرتها بالليل ومكث، قضى مثل ذلك من نوبة الأخرى، وإن لم يمكث زمانا محسوبا فالظاهر أنه يعصي ولا يقضي، وإن دخل ووطئ فقد أفسد تلك الليلة في وجه، فلا يعتد بها وفي وجه يقضي الجماع فقط، وفي وجه يقضي تلك المدة ولا يكلف الوقاع; لأنه تحت الاختيار .
وأما مقداره: فأقله: ليلة، ولا يجوز تنصيف الليلة; لأنه تنغيص العيش، وأكثره: ثلاث ليال، وقيل: سبع، وقيل: لا تقدير، بل هو إلى اختياره، ثم القرعة تحكم فيمن به البداءة، وقيل: هو إلى خبرته; لأنه ما لم يبت عند واحدة لا يلزمه شيء لغيره، والله أعلم .