والقول الشافي فيه : أن النكاح نوع رق فهي ، رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا ، في كل ما طلب منها في نفسها ، مما لا معصية فيه وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة قال صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض ، دخلت الجنة .
وكان رجل قد خرج إلى سفر ، وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل وكان أبوها في الأسفل ، فمرض ، فأرسلت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذن في النزول إلى أبيها فقال صلى الله عليه وسلم : أطيعي زوجك فمات فاستأمرته فقال : أطيعي زوجك ، فدفن أبوها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها يخبرها أن الله قد غفر لأبيها ، بطاعتها لزوجها .
وقال صلى الله عليه وسلم : إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها .
وأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ، فقال: حاملات ، والدات ، مرضعات ، رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة .
وقال صلى الله عليه وسلم : اطلعت في النار فإذا أكثر أهلها النساء فقلن : لم يا رسول الله قال ؟ : يكثرن اللعن ، ويكفرن العشير يعني الزوج المعاشر .
وفي خبر آخر اطلعت في الجنة فإذا أقل أهلها النساء ، فقلت أين النساء قال ؟ شغلهن الأحمران : الذهب ، والزعفران .
يعني : الحلي ومصبغات الثياب وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أتت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إني فتاة أخطب فأكره التزويج ، فما حق الزوج على المرأة قال ؟ : لو كان من فرقه إلى قدمه صديد فلحسته ما أدت شكره قالت أفلا : أتزوج ، قال : بلى تزوجي فإنه خير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أتت امرأة من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني امرأة أيم وأريد أن أتزوج ، فما حق الزوج؟ قال: إن من ؟ : حق الزوج على الزوجة إذا أرادها فراودها عن نفسها وهي على ظهر بعير لا تمنعه ومن حقه أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر عليها والأجر له ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن ، فعلت جاعت ، وعطشت ، ولم يتقبل منها
(القسم الثاني من هذا الباب:
في) ذكر (حقوق الزوج على الزوجة) : فقد قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، أي: من الحقوق (والقول الشافي فيه: أن النكاح نوع رق، وهي رقيقة له) وقد جاء في الخبر: nindex.php?page=hadith&LINKID=663453بأنهن عوان في أيديكم، أي: أسراء، وتقدم ذلك، وهو على التشبيه (فعليها طاعة الزوج مطلقا، في كل حال) وفي كل وقت، وفي كل مكان (ما طلب منها في نفسها، مما لا معصية فيه) ومما تستطيعه (وقد ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة) وآثار شهيرة، منها: (قال -صلى الله عليه وسلم-: أيما امرأة) ذات زوج (ماتت وزوجها عنها راض، دخلت الجنة) أي: مع الفائزين، السابقين، وإلا فكل من مات على الإسلام، لا بد من دخوله الجنة، [ ص: 401 ] ولو بعد دخوله النار .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال: حسن غريب، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، اهـ. قلت: روياه في النكاح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم كذلك، في البر والصلة، وقال: صحيح، وأقره الذهبي، وابن الجوزي، هو من رواية مساور الحميري، عن أمه، عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة، وهما مجهولان .
(وكان رجل خرج في سفر، وعهد إلى امرأته أن لا تنزل من العلو إلى السفل) أي: سفل الدار (وكان أبوها في السفل، فمرض، فأرسلت المرأة تستأذن في النزول إلى أبيها) أي: لتمرضه، وتخدمه (فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أطيعي زوجك) أي: لا تنزلي له (فمات) أبوها (فاستأمرته) في أن تحضر تجهيزه، ودفنه (فقال: أطيعي زوجك، فدفن أبوها) ولم تحضره (فأرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخبرها أن الله تعالى قد غفر لأبيها، بطاعتها لزوجها) . هكذا ساقه صاحب القوت .
(وقال -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلت المرأة خمسها) أي: الفروض الخمس (وصامت شهرها) رمضان، غير أيام الحيض، أو النفاس، إن كان (وحفظت) وفي رواية: أحصنت (فرجها) من الجماع، والسحاق المحرمين (وأطاعت زوجها) في غير معصية (دخلت جنة ربها) إن تجنبت مع ذلك بقية الكبائر، أو تابت توبة صحيحة، أو عفى عنها، والمراد: مع السابقين الأولين .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، اهـ. قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، إلا أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=936660دخلت الجنة. قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي: فيه راود بن الجراح، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، وجمع، وضعفه آخرون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين: وهم في هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير، عن عبد الرحمن بن حسنة، وهو ابن شرحبيل، وحسنة: أمه. لكنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=910824وأطاعت بعلها. وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=914199فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. قال الهيثمي: وفي سنده nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، عن عبد الرحمن بن عون، لكنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=682418قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. قال الهيثمي: فيه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: رواته أحد رواة الصحيح، خلاف nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة، وحديث حسن في المتابعات، وقد أورد الحديث باللفظ المذكور صاحب القوت، وزاد. (فأضاف طاعة الزوج إلى مباني الإسلام) التي لا يدخل أحد الجنة إلا بها، واشترط طاعته لدخولها، ثم قال: (وذكر -صلى الله عليه وسلم- النساء، فقال) أي: في حقهن، لما ذكرن عنده: (حاملات، والدات، مرضعات، رحيمات بأولادهن) أي: فيهن خيرات مباركات (لولا ما يأتين بأزواجهن) أي: من كفران العشيرة، ونحوه (دخل مصلياتهن الجنة) يفهم منه: أن غير مصلياتهن لا يدخلنها، وهو وارد على نهج الزجر، والتهويل، وإلا فكل من مات على الإسلام يدخل الجنة ولا بد .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، دون قوله: مرضعات. وهي عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الصغير، اهـ. قلت: ورواه بتمامه nindex.php?page=showalam&ids=14724الطيالسي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12289وابن منيع، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير، nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في المختارة .
(وقال -صلى الله عليه وسلم-: اطلعت) بهمزة وصل، وتشديد الطاء، أي: تأملت ليلة الإسراء، أو في النوم، أو بالوحي، أو بالكشف بعين الرأس، أو بعين القلب، لا في صلاة الكسوف، كما قيل (فى النار) أي: عليها، والمراد: نار جهنم (فرأيت) كذا في النسخ، وفي بعضها: فإذا (أكثر أهلها النساء، فقلت: لم يا رسول الله؟ فقال: يكثرن اللعن، ويكفرن العشير) أورده صاحب القوت، وقال: (يعني الزوج المعاشر) لهن، يكفرن نعمته عليهن .
قال العراقي: متفق عليه، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، اهـ. قلت: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=653002اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في الدعوات، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في صفة جهنم، عنه، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري، في صفة الجنة، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في عشرة النساء، والرقائق، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، ولكنه قال: الأغنياء. بدل، النساء. قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: وسنده جيد (وفي خبر آخر) : قال -صلى الله عليه وسلم-: (اطلعت في الجنة) أي: عليها (فإذا أقل أهلها النساء، فقلت) : أي: لمن معه من الملائكة، جبريل، عليه السلام، أو غيره (أين النساء؟ فقيل) وفي نسخة، قال: (شغلهن الأحمران: الذهب، والزعفران) أورده صاحب القوت، وقال: (يعني: الحلي) جمع حلية، بالكسر، والضم، وهي ما تتحلى به المرأة [ ص: 402 ] أي: تتزين (ومصبغات الثياب) أي: لبس الثياب المصبوغة بالزعفران، أي: كثرة ميلهن إلى التزينات في ملابسهن، اشتغلن عن أعمال الآخرة، والاحمرار فيه التغليب .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=481أبي أمامة، بسند ضعيف، وقال: الحرير. بدل، الزعفران. nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم من حديث عمران ابن حصين: nindex.php?page=hadith&LINKID=699840أقل ساكني الجنة النساء. nindex.php?page=showalam&ids=12181ولأبي نعيم في الصحابة، من حديث عزة الأشجعية: ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر، وفيه عباد بن عباد، متروك، قاله الذهبي (وقالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، رضى الله عنها: أتت فتاة) أي: امرأة شابة (إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا نبي الله، إني فتاة أخطب) أي: يرغبون إلي بالتزويج (وإني أكره التزويج، فما حق الزوج على المرأة؟ فقال: لو كان من قرنه إلى قدمه صديد فلحسته) أي: بلسانها، غير متقذرة لذلك (ما أدت شكره) أي: ما وفت بالشكر، في مقابلة نعمه (قالت: فلا أتزوج إذا، قال: بلى تزوجي فإنه خير) . نقله صاحب القوت، فقال: رويناه عن أم عبد المغنية، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، قالت:... إلخ .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بأتم من هذا، وفيه: nindex.php?page=hadith&LINKID=100726لو كانت به قرحة فلحستها، أو انتثر منخراه صديدا، أو دما، ثم ابتلعته، ما أدت حقه، قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري: رواته ثقات، وقد رواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي أشار إليه العراقي، فقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=936668من حق الزوج على الزوجة: لو سال منخراه دما، وقيحا، وصديدا، فلحسته بلسانها، ما أدت حقه. الحديث، وروى نحوه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، كما سيأتي ذكره قريبا، ثم قال صاحب القوت، بعد قوله، فإنه خير: فهذا محمل خبر الخثعمية، الذي فسر فيما رويناه، عن عكرمة، قال: (قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس) رضى الله عنهما: (أتت امرأة من خثعم) وهي قبيلة مشهورة، وهو خثعم بن أنمار (إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إني امرأة أيم) وهي: التي لا زوج لها (و) إني (أريد أن أتزوج، فما حق الرجل على المرأة؟ فقال: من حق الزوج على الزوجة إذا رادها على نفسها) أي: أراد جماعها (وهي على ظهر بعير) ذكره تتميما ومبالغة (أن لا تمنعه) من نفسها لما أراد منها، فإنها إن منعته حاجته، فقد عرضته للهلاك الأخروي، فربما صرفها في محرم، فعليها حيث لا عذر أن تمكنه .
(وفي حقه) عليها: (أن لا تعطي) فقيرا، ولا غيره (شيئا من بيته) من طعام، ولا غيره (إلا بإذنه) الصريح، أي: علم رضاه بذلك، وبمقدار المعطى (فإن فعلت ذلك) بأن أعطته منه تعديا (كان الوزر عليها) أي: العقاب; لما افتاتت عليه من حقه (والأجر له) أي: الثواب عند الله، على ما أعطته من ماله .
(ومن حقه) عليها: (أن لا تصوم) يوما وحدا (تطوعا) أي: نافلة (إلا بإذنه، إن كان حاضرا، وأمكن) استئذانه، وخرج بقوله: تطوعا، صوم الفريضة، فإنها لا تحتاج فيه إلى إذنه، وكذا إذا كانت بحال لا يمكنه الاستمتاع بها، فإن لها الصوم بغير إذنه، ولو تطوعا; إذ لا يفوت حقا (فإن فعلت ذلك) بأن صامت بغير إذنه، وهو شاهد (جاعت، وعطشت، ولم يقبل منها) أي: أثمت في صومها، ولم يتقبل منها، فلا تثاب عليه، وهل يقع صومها صحيحا، أم لا؟ والظاهر: الأول; لاختلاف الجهة .