وقال صلى الله عليه وسلم : أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في مخدعها ، أفضل من صلاتها في بيتها .
والمخدع بيت في بيت وذلك للستر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والمرأة : عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان .
وقال أيضا : للمرأة عشر عورات ، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة ، فإذا ماتت ستر القبر العشر عورات .
(ومن حقه) عليها: (أن لا تخرج من بيتها) أي: المحل الذي أسكنها فيه، وأضافه إليها لأدنى ملابسة (إلا بإذنه) الصريح، وإن مات أبوها، أو أمها (فإن فعلت) أي: خرجت بغير إذنه، بغير ضرورة، كانهدام الدار (لعنتها الملائكة، حتى ترجع، أو تتوب) والظاهر: أن أو بمعنى الواو، والمراد: الرجوع، والتوبة، فلو ظلمها حقا من حقوقها، ولم يمكن التوصل إليه إلا بالحاكم، فلها الخروج بغير [ ص: 403 ] إذنه لها، أو كان بجوار البيت، نحو سراق، أو فساق، يريدون الفجور بها، فمنعها الخروج منه، فلها الخروج .
وافهم باقتصار على ما ذكر في الحقوق، أنه لا يجب عليها ما اعتيد من نحو طبخ، وإصلاح بيت، وغسل ثوب، ونحوها، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وعليه، فينزل ما يقتضي وجوب ذلك على الندب .
(من عظم حقه عليها) هكذا هو في القوت، من بقية الحديث، ووجد في نسخة العراقي زيادة: والولد لأبيه، من عظم حقهما عليهما. قلت: لم أر هذه الزيادة في نسخ الإحياء الموجودة عندي، ولا في القوت، قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، دون قوله: والولد لأبيه، فلم أرها، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث ابن أبي أوفى، اهـ .
(وقال -صلى الله عليه وسلم-: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها) هكذا في القوت، وفي نسخة العراقي: من ربها (إذا كانت في قعر بيتها) أي: وسطه (وإن صلاتها في صحن دارها) وهو ما برز منها (أفضل من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها) داخل الصحن (أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في مخدعها، أفضل من صلاتها في بيتها) . هكذا ساقه صاحب القوت، قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، بأول الحديث، دون آخره، وآخره رواه أبو [ ص: 404 ] داود مختصرا من حديثه، دون ذكر صحن الدار، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة، بلفظ: ولأن تصلي في الدار، خير لها من أن تصلي في المسجد، وإسناده حسن، nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان من حديث أم حميد نحوه، اهـ .
(والمخدع) بضم الميم، والدال: (بيت) صغير (فى بيت) يخزن فيه الشيء، وتثليث الميم لغة، مأخوذ من أخدعت الشيء، إذا أخفيته (ذلك للستر) ولفظ القوت: ذلك بأنها عورة، فما كان أستر لها فهو أسلم، والأسلم: هو الأفضل; (ولذلك قال -صلى الله عليه وسلم-: المرأة عورة) والعورة في الأصل: سوأة الإنسان، وكل ما يستحيا من إظهاره من العار، وهو المذمة، كنى بها عن وجوب الاستتار في حقها .
(فإذا خرجت) من خدرها (استشرفها الشيطان) ; ليغويها، أو يغوي بها، فيوقع أحدهما، أو كليهما، في الفتنة، أو المراد شيطان الإنس، سماه به على التشبيه، بمعنى: أن أهل الفسق، إذا رأوها بارزة، طمحوا بأبصارهم نحوها، والاستشراف فعلهم، لكنه أسند إلى الشيطان; لما أشرب في قلوبهم من الفجور، ففعلوا ما فعلوا بإغوائه، وتسويله، وكونه الباعث عليه، ذكره القاضي، وقال الطيبي: هذا كله خارج عن المقصود، والمعنى المتبادر: أنها ما دامت في خدرها، لم يطمع الشيطان فيها، وفي إغواء الناس بها، فإذا خرجت طمع، وأطمع; لأنها حبائله، وأعظم فخوخه، وأصل الاستشراف: وضع الكف فوق الحاجب، ورفع الرأس للنظر .
قال العراقي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي، وقال: حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، اهـ .
(وقال أيضا: للمرأة عشر عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، فإذا ماتت ستر القبر العشرة) . كذا في القوت بلفظ: المرأة عشر عورات. وفيه: ستر القبر عشر عورات.
قلت: حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=936687قيل: فأيهما أستر؟ وفي رواية: أفضل؟ قال: القبر. قد رواه في معاجمه الثلاثة بهذا اللفظ، وفيه خالد بن يزيد القسري، وهو غير قوي، فهذا معنى قول العراقي: بسند ضعيف، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل، بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=936687للمرأة ستران، القبر، والزوج. رواه من طريق هشام بن عمار بن خالد بن يزيد، عن أبي ردف الهمداني، عن الضحاك، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ثم قال: خالد بن يزيد، أحاديثه كلها لا يتابع عليها، لا متنا ولا إسنادا، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي: هو موضوع، والمتهم به خالد بن يزيد هذا، وقد تعقب، وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر كذلك، وفي الطيوريات، عن علي بن عبد الله: نعم الأختان القبور.