(الركن الثاني: في المعقود عليه، وهو: المال المقصود نقله من) ذمة (أحد العاقدين إلى) ذمة (الآخر، ثمنا كان، أو مثمنا) وهو: ما قام مقام الثمن، وجملة ما قيل في الثمن والمثمن، ثلاثة أقوال، أحدها: أن الثمن ما ألصق به الباء، ويحكى هذا عن القفال. [ ص: 427 ] والثاني: أن الثمن: هو النقد، والمثمن: ما يقابل، على اختلاف الوجهين. والثالث، وهو الأصح: أن الثمن: هو النقد، والمثمن: ما يقابله، فإن لم يكن في العقد نقدا، وكان العوضان نقدين، فالثمن: ما ألصق به الباء، والمثمن: ما يقابله .
ولو باع أحد النقدين بالآخر، فعلى الوجه الثاني، لا ثمن فيه .
(ولا يصح بيع زبل) بالكسر (وعذرة) بفتح فكسر، وزان كلمة، ولا يخرق تخفيفها الخرء، فإنهما نجسا عين، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين الثخين; لما تسمد به الأرض، فصار مما ينتفع به في حال، ووافق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالكا في جواز بيع السرجين، والبول .
(تنبيه)
قال أصحابنا: لا يجوز بيع شعر الخنزير، ويجوز الانتفاع به للغرز; لأنه نجس العين، ولا يجوز قنية له; لأنه كالخمر; وهذا لأن جواز بيعه يشعر بإعزازه في غير الآدمي، ونجاسته تشعر بجواز المحل، وإنما جاز الانتفاع به للأساكفة; لأن خرز النعال، والأخفاف لا يتأتى إلا به، فكان فيه ضرورة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف: أنه يكره; لأن الخرز يتأتى بغيره، والأول هو الظاهر; لأن الضرورة تبيح لحمه، فالشعر أولى، ثم لا حاجة إلى شرائه; لأنه يوجد مباح الأصل، وقال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يجوز لهم الشراء; لأن ذلك حالة الضرورة، فأما البيع فيكره; لأنه لا حاجة إليه للبائع .