(والأجرة كالثمن) خلافا للأئمة الثلاثة (فينبغي أن يكون معلوما، وموصوفا بكل ما شرطناه في البيع) ; لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=35757من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. فلو قال: اعمل الأمر الفلاني وأنا أعطيك شيئا، أو أنا أراضيك، فسد العقد، فالوصف كالثمن، وإذا عمل استحق أجرة المثل، هذا (إن كان عينا) حتى يتعجل بمطلق العقد، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك (وإن كان دينا ينبغي أن يكون معلوم الصفة والقدر) .
وقال أصحابنا: ما صح ثمنا صح أجرة; لأن الأجرة ثمن المنفعة، فيعتبر بثمن المبيع، ثم إذا كانت الأجرة عينا جاز كل عين أن تكون أجرة،كما جاز أن يكون بدلا في البيع، وإن كان موصوفا في الذمة، فيجوز أيضا ما جاز أن يكون ثمنا، أو مبيعا في الذمة، كالمعدودات، والمذروعات، وما لا فلا، ولا فرق بينهما فيه، ولا ينافي العكس، حتى صح أجرة ما لا يصح ثمنا أيضا، كالمنفعة، فإنها لا تصح ثمنا، ولا تصح أجرة، إذا كانت مختلفة الجنس، كأشجار سكنى الدار بزراعة الأرض، وإن اتحد جنسهما يجوز، كاستئجار الدار للسكنى بالسكنى، وكاستئجار الأرض للزراعة بزراعة أرض أخرى; لأن المنافع معدومة، فيكون بيعا بالنسيئة على ما قالوا، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد; لأنه يكون كبيع القوهي بالقوهي نسيئة، بخلاف مختلف الجنس على ما قالوا، اهـ .