وليحترز فيه عن أمور جرت العادة بها وذلك مثل ، كراء الدار بعمارتها ، فذلك باطل إذ قدر العمارة مجهول .
ولو قدر دراهم وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول .
ومنها : استئجار السلاخ على أن يأخذ الجلد بعد السلخ واستئجار حمال الجيف بجلد الجيفة واستئجار الطحان بالنخالة ، أو بعض الدقيق ، فهو باطل وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير ، فلا يجوز أن يجعل أجرة .
(ويحذر فيه من أمور جرت العادة) بين الناس (بها، وهو كراء الدار بعمارتها، فذلك باطل) إذ لو أجر الدار بعمارتها فهو فاسد (إذ قدر العمارة مجهول، ولو قدرت دراهم) معلومة على أن يعمرها ولا يعرف ما أنفق من الدراهم، وكذلك أجرها (وشرط على المكتري أن يصرفها إلى العمارة لم يجز) ذلك; (لأن عمله في الصرف إلى العمارة مجهول) وإن كانت الدراهم معلومة ثم إذا صرفها رجع بها .
ولو أطلق العقد، ثم أذن له في الصرف في العمارة، وتبرع به المستأجر، جاز، ثم إذا اختلف في قدر ما أنفقه فقولان، في أن القول قول من؟
(ومنها: استئجار السلاخ) قبل السلخ (على أن يأخذ الجلد بعد السلخ) لأنه يعرف حاله في الرقة، والثخانة، وسائر الصفات .
(و) منها: (استئجار حمال الجيف بجلد الجيفة) بعد رميها خارج البلاد .
(و) منها: (استئجار الطحان بالنخالة، أو ببعض الدقيقة، فهو باطل) لأنه حاصل بعمله بعد تمام العمل، وروي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- nindex.php?page=hadith&LINKID=38184نهى عن قفيز الطحان. وتفسيره: استئجار الطحان على طحن الحنطة بقفيز من دقيقها، وأما النخالة; فلأنها مجهولة المقدار (وكذلك كل ما يتوقف حصوله وانفصاله على عمل الأجير، فلا يجوز أن يجعل أجرة) كما ذكرنا في الطحن .
ونص الوجيز: ولو استأجر السلاخ بالجلد، والطحان بالنخالة، أو بصاع من الدقيق، فسد; للنهي الوارد فيه; ولأنه باع ما هو متصل بملكه، فهو كبيع نصف من سهم .
ولو شرط للمرتضعة جزأ من المرتضع الرقيق بعد الفطام، ولقاطف الثمار جزأ من الثمار المقطوفة، فهو أيضا فاسد، وإن شرط جزأ من الدقيق في الحال، فالقياس [ ص: 460 ] صحته، وظاهر كلام الأصحاب دال على فساده، حتى منعوا استئجار المرضعة على رضيع لها فيه شرط، لأن حملها لا يقع على خاص ملك المستأجر .