ولا إجارة المواشي ، للبنها ولا إجارة البساتين لثمارها .
ويجوز استئجار المرضعة ، ويكون اللبن تابعا ; لأن إفراده غير ممكن .
وكذا يتسامح بحبر الورق ، وخيط الخياط ; لأنهما لا يقصدان على حيالهما .
(الثاني: أن لا تتضمن الإجارة استيفاء عين مقصود) وإليه أشار المصنف في الوجيز، بقوله: أن تكون المنفعة مقصودة، لا بانضمام عين إليها (فلا يجوز إجارة الكرم لارتفاعه، والمواشي للبنها) أو نتاجها، وصوفها (وإجارة البساتين لثمارها) ولفظ الوجيز: أما المتقوم دون العين معناه: أن يستأجر عين الكرم، والبستان لثمارها، والشاة للبنها، ونتاجها، باطل; فإنه بيع عين قبل الوجود .
واستئجار الفحل للضراب، فيه خلاف، والأولى: المنع; لأنه لا يوثق بتسليمه، على وجه ينفع .
(ويجوز استئجار المرضعة لإرضاع ولده، ويكون اللبن تابعا; لأن إفرازه غير ممكن) فسومح فيه; للحاجة (وكذا يسامح بحبر الورق، وخيط الخياط; لأنهما لا يقصدان على حيالهما) ونصه في الوجيز: أما الحبر في حق الوراق، والصبغ في حق الصباغ، قيل: إنه كاللبن في الحضانة، أي: فيكون فيه خلاف، ويكون الأصح: أن الحبر والصبغ يكون على المستأجر، لا على الأجير، وقيل: إنه كالخيط، أي: فنقطع بأنه لا يجب على الوراق الحبر، وعلى الصباغ الصبغ، وهذا أشهر الطرق، وهذا الفرق هو الذي أشار إليه الإمام، وشيخه، وتبعه المصنف في كتبه .